خيل [1] ؟ [2] .
قوله: (الخامس: الفرق، وهو إِبداء معنى مناسب للحكم في إِحدى [3] الصورتين مفقود في الأخرى [4] ، وقدحه مبني على أن الحكم لا يعلل بعلتين، لاحتمال أن يكون الفارق إِحداهما، فلا يلزم من عدمه عدم الحكم لاستقلال الحكم بإِحدى العلتين) .
ش: هذا هو الخامس من مبطلات العلة، وهو الفرق بين الأصل والفرع [5] .
قوله: (مناسب للحكم) ، يريد الحكم المدعى، احترازًا من غير المناسب
(1) أورد القرافي هذا المثال مثالًا لدخول القول بالموجب في العلل، فانظر شرحه ص 402.
(2) القول بإيجاب الزكاة في الخيل هو قول أبي حنيفة، ويشترط أن تكون سائمة، وأن إسامتها للدر والنسل، وأن تكون مختلطة ذكورًا وإناثًا.
أما إن كانت ذكورًا أو إناثًا، فعنه روايتان: وأما إن كانت غير سائمة أو كانت إسامتها للركوب والجهاد ونحوهما، فلا زكاة فيها.
والصاحبان يقولان: لا زكاة فيها كيف كانت، وهو مذهب الجمهور، ويستثنى من قولهم ما إذا كانت للتجارة؛ لأنها حينئذ عروض.
انظر: بدائع الصنائع 2/ 34، والهداية 1/ 100، والشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوي 2/ 95، والمغني 2/ 620، وروضة الطالبين 2/ 151.
(3) "أحد"في أ، وط.
(4) "الآخر"في أ، وط، وز.
(5) انظر هذا القادح في: البرهان فقرة 1065، والمحصول 2/ 2/ 367، والمنخول ص 417، والإبهاج 3/ 144، ونهاية السول 4/ 230، ومختصر ابن الحاجب 2/ 276، والإحكام للآمدي 4/ 103، وجمع الجوامع 2/ 319، وشرح القرافي ص 403، والمسطاسي ص 153، وحلولو ص 356.