لأن ذلك يقتضي بطلان قوله: سماع [الفرق] [1] ينافي تعليل الحكم بعلتين.
والجواب: أن الفرق قد يستقل بالعلة كالصغر مع البكارة، وقد لا يستقل كما نفرق بزيادة [2] المشقة وزيادة الغرر من باب صفة الصفة التي لا تصلح للتعليل المستقل.
فما [3] لا يصلح للاستقلال يمكن أن يسمع مع جواز التعليل بعلتين، فاتجه ما قاله الإمام.
وذلك أن ما يصلح [4] للاستقلال لا يمكن إيراده [5] إذا جوزنا التعليل بعلتين، وبالله التوفيق [6] [7] .
(1) ساقط من ز، وط.
(2) في الأصل:"كما نفرق بين زيادة".
(3) "بما"في ز.
(4) "ما لا يصلح"في ز.
(5) عبارة الأصل:"لا يمكن أن يراده".
(6) "بمنه"زيادة في ز، وط.
(7) انظر: شرح القرافي ص 404.