يضر [1] .
مثال ذلك: إذا عللنا إجبار الأب/ 314/ [بالصغر] [2] والبكارة.
فإذا انفردت البكارة في المعنسة ثبت الجبر، أو انفرد الصغر في الثيب الصغيرة ثبت الجبر.
فإذا أورد [3] المعترض الفرق بوجود أحد الوصفين في الأصل دون الفرع لم يرد، لأنه علة أخرى في الأصل، ولا يضر عدمها من الفرع لاشتراكهما [4] في العلة الأخرى، فإن عدم إحداهما لا يمنع ترتب الحكم على الأخرى.
فلأجل هذا قال الإمام: وقدحه مبني على أن الحكم الواحد [5] لا يعلل بعلتين؛ لاحتمال أن يكون الفارق إحداهما [6] [7] .
قال المؤلف في الشرح: وعليه إشكال؛ لأن الجمهور على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين، والجمهور أيضًا على سماع الفرق، فكيف هذا البناء؟
(1) انظر: شرح القرافي ص 403، والمسطاسي ص 154.
(2) مطموسة في الأصل.
(3) "اراد"في ط.
(4) "لاشتراكها"في ز، وط.
(5) "الوحد"في ز.
(6) "احدهما"في ط.
(7) عبارة الفخر الرازي في المحصول 2/ 2/ 367: والكلام فيه مبني على أن تعليل الحكم الواحد بعلتين، هل يجوز أم لا؟ اهـ.
والنص الذي أورده الشوشاوي هنا هو عبارة القرافي في المتن كما سبق، وانظر: شرح القرافي ص 403، 404، والمسطاسي ص 154.