فهرس الكتاب

الصفحة 2998 من 3461

الغرر، ولأن الموهوب [1] له إذا لم يحصل له شيء فلا يتضرر به، بخلاف المشتري، وهذا هو الفرق المعتبر.

ومثال الفرق بالمعنى المناسب لحكم آخر خلاف [2] الحكم المدعى: قياس المساقاة على القراض في جواز المعاملة على جزء مجهول.

فيقول المعترض: الفرق بينهما أن الشجر إذا ترك العمل فيها هلكت، بخلاف النقدين، فهذا ليس بمناسب للحكم المدعى، وهو جواز المساقاة، وإنما هو مناسب للزوم عقد المساقاة لا لجوازه، فإن القول [3] بجواز عقد المساقاة يؤدي إلى جواز رده بعد مدة من غير عمل فتهلك الشجر.

أما باعتبار الغرر فلا مدخل لمناسبة هذا الفرق فيه.

قوله: (وقدحه مبني على أن الحكم لا يعلل بعلتين ..) إلى آخره، يعني أن تأثير الفرق في بطلان [4] العلة إنما ذلك على القول بأن الحكم الواحد لا يعلل بعلتين.

أما إذا قلنا بأن الحكم في الأصل المقيس عليه معلل [5] بعلتين، فوجدت إحداهما في الفرع دون الأخرى، فإن عدم العلة الأخرى [من] [6] الفرع [7] لا

(1) "الموهب"في ز.

(2) "بخلاف"في ز.

(3) "العقد"في ط.

(4) "مطلق"في ز، وط.

(5) "يعلل"في ز، وط.

(6) ساقط من ز.

(7) "للفرع"في ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت