تعدد الحكم للعلة الواحدة.
والمشهور جوازه؛ لأن العلل الشرعية معرفات وأمارات على الأحكام، فكما تكون العلة الواحدة أمارة على حكم واحد، فكذلك تكون أمارة على حكمين فأكثر [1] ؛ إذ لا مانع من ذلك [2] .
مثال ذلك: الإحرام، علة لتحريم [3] الوطء والطيب ولبس المخيط وغير ذلك.
(1) "أو أكثر"في ز، وط.
(2) انظر: إحكام الآمدي 3/ 238، وأصول الفقه لابن مفلح 3/ 751، واللمع ص 297، وجمع الجوامع 2/ 246، ومختصر ابن الحاجب 2/ 228، والمختصر لابن اللحام ص 144، وتيسير التحرير 4/ 29، وفواتح الرحموت 2/ 288، وشرح المسطاسي ص 156، وشرح حلولو ص 357.
(3) "التحريم"في ز.