فهرس الكتاب

الصفحة 3006 من 3461

تعدد الحكم للعلة الواحدة.

والمشهور جوازه؛ لأن العلل الشرعية معرفات وأمارات على الأحكام، فكما تكون العلة الواحدة أمارة على حكم واحد، فكذلك تكون أمارة على حكمين فأكثر [1] ؛ إذ لا مانع من ذلك [2] .

مثال ذلك: الإحرام، علة لتحريم [3] الوطء والطيب ولبس المخيط وغير ذلك.

(1) "أو أكثر"في ز، وط.

(2) انظر: إحكام الآمدي 3/ 238، وأصول الفقه لابن مفلح 3/ 751، واللمع ص 297، وجمع الجوامع 2/ 246، ومختصر ابن الحاجب 2/ 228، والمختصر لابن اللحام ص 144، وتيسير التحرير 4/ 29، وفواتح الرحموت 2/ 288، وشرح المسطاسي ص 156، وشرح حلولو ص 357.

(3) "التحريم"في ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت