فهرس الكتاب

الصفحة 3008 من 3461

خلافًا [1] ، كتحريم الخمر بعلة كونه خمرًا، وتحريم الربا [في البر] [2] بعلة كونه برًا. / 315/.

ذكر سيف الدين الآمدي في جواز [هـ] [3] ثلاثة أقوال: ثالثها: يجوز في الجزء ولا يجوز في الكل [4] [5] ، والقول بالمنع مطلقًا هو قول الأكثرين [6] .

حجة الجواز مطلقًا: أن العلل الشرعية أمارات على الأحكام، فكما يجوز أن يكون الوصف أمارة على الحكم، فكذلك يجوز أن يكون المحل أمارة على الحكم [7] .

حجة المنع مطلقًا: أن العلة [8] فائدتها التعدية للفرع، والمحل قاصر، فلا يصح أن يكون علة [9] ، ولأجل هذا خرج الإمام الخلاف في التعليل بالمحل على التعليل بالعلة القاصرة، فالمحل والعلة القاصرة شيئان لا شيء

(1) انظر: المحصول 2/ 2/ 386، والإحكام للآمدي 3/ 201، ومختصر ابن الحاجب 2/ 217، والإبهاج 3/ 149، ونهاية السول 4/ 256، وانظر بهامشه حاشية الشيخ بخيت المطيعي 4/ 257، وشرح القرافي ص 405، والمسطاسي ص 156، وحلولو ص 358.

(2) ساقط من ط.

(3) ساقط من ط.

(4) "الحل"في ط.

(5) انظر: الإحكام للآمدي 3/ 201، وانظر: شرح المسطاسي ص 156.

(6) انظر: المصدرين السابقين، ونهاية السول 4/ 258، ونقل ابن الحاجب وابن السبكي أن الأكثرين على جوازه، فانظر: الإبهاج 3/ 149، ومختصر ابن الحاجب 2/ 217، وشرح حلولو ص 358.

(7) انظر: شرح المسطاسي ص 156.

(8) "العلية"في ط.

(9) انظر: شرح المسطاسي ص 156.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت