فهرس الكتاب
قوله: (قال الإِمام: إِن جوزنا أن تكون العلة قاصرة جوزناه) .
يقتضي: أن كل من قال بجواز التعليل بالعلة القاصرة، قال به في المحل، وليس كذلك، فإن الأكثر على جواز التعليل بالعلة القاصرة، والأكثر على منع التعليل بالمحل.
قوله: (الثاني: الوصف إِن لم يكن منضبطًا جاز التعليل بالحكمة، وفيه خلاف، والحكمة هي [1] التي لأجلها صار الوصف علة، كذهاب العقل الموجب لجعل [2] الإِسكار علة) [3] .
ش: ذكر المؤلف ها هنا الخلاف في جواز التعليل بالحكمة [4] .
قيل بالجواز، وقيل بالمنع، وهو [5] قول الأكثرين، ثالثها: يجوز إذا كانت الحكمة ظاهرة منضبطة، وإلا فلا يجوز [6] .
= يستحيل أن يكون نفسه وغيره.
فمن علل بالجزء لم يرد جزء المحل المعين، بل أراد جزءًا عامًا يشمل الفرع والأصل، انظر: مختصر ابن الحاجب 2/ 217، والإحكام للآمدي 3/ 201.
(1) "هو"في ط.
(2) "نجعل"في ز.
(3) "علته"في ط.
(4) انظر: المحصول 2/ 2/ 389، ومختصر ابن الحاجب 2/ 213، والإحكام للآمدي 3/ 202، والإبهاج 3/ 150، وجمع الجوامع 2/ 238، ونهاية السول 4/ 260، والمسودة ص 423، وفواتح الرحموت 2/ 274، وشرح القرافي ص 406، والمسطاسي ص 157.
(5) "وهي"في ط.
(6) وهناك قول رابع ذكره القرافي في المتن وأهمله الشوشاوي، وهو: يجوز إذا لم يكن الوصف منضبطًا. وانظر: شرح حلولو ص 359، وانظر الأقوال الثلاثة في: المسطاسي ص 157.