فهرس الكتاب
والعدم [1] الإضافي [2] ، فقد استوى القسمان في العدم في الخارج، فلأجل ذلك من منع ذلك منع هذا، ومن جوز ذلك جوز هذا من باب أولى.
قوله: (الخامس: يجوز تعليل [3] الحكم [4] الشرعي بالحكم [5] الشرعي، خلافًا لقوم، كقولنا: نجس فيحرم) [6] .
ش: حجة الجواز: أن العلل الشرعية أمارات ومعرفات للأحكام، فللشارع [7] أن يجعل الحكم علمًا على حكم آخر، كالنجاسة فإنها حكم شرعي، وقد جعلها الشرع علمًا على تحريم البيع أو الأكل، [وتحريم البيع أو الأكل] [8] حكم شرعي أيضًا [9] .
(1) "العدمي"في ز، وط.
(2) الصواب: هذا الفرق بين الأوصاف العدمية، والأوصاف الإضافية، وانظر: شرح القرافي ص 408.
(3) "التعليل"في ش.
(4) "بالحكم"في ش.
(5) "للحكم"في ش.
(6) انظر: المعتمد 2/ 789، والمحصول 2/ 2/ 408، ومختصر ابن الحاجب 2/ 230، وجمع الجوامع بحاشية المحلي 2/ 234، والإحكام للآمدي 3/ 310، والإبهاج 3/ 153، ونهاية السول 4/ 271، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 44، والروضة ص 319، والمسودة ص 411، وأصول الفقه لابن مفلح 3/ 755، وتيسير التحرير 4/ 34، وفواتح الرحموت 2/ 290، وشرح القرافي ص 408، والمسطاسي ص 158، وحلولو ص 360.
(7) "فللشارعي"في ط.
(8) ساقط من ز.
(9) انظر: شرح القرافي ص 408، والمسطاسي ص 158.