فهرس الكتاب

الصفحة 3020 من 3461

حجة المنع وجهان:

أحدهما: أن الحكم [1] شأنه أن يكون معلولًا لا علة، فلو كان علة للزم قلب الحقائق [2] .

والوجه الثاني: أن الحكمين متساويان في [كون] [3] كل واحد منهما حكمًا، فليس جعل أحدهما علة [للآخر] [4] بأولى من العكس [5] .

الجواب عن الأول: أن كونه معلولًا لعلته، غير مانع من أن يكون علة لحكم آخر، فيكون علة باعتبار، ومعلولًا [باعتبار] [6] آخر، وهذا ليس فيه قلب الحقائق، فإن قلتم: إن شأن الحكم ألا يكون [7] علة البتة، فهذا محل النزاع [8] .

الجواب عن الثاني: أن المناسبة تعين أحدهما للعلية والآخر للمعلولية [9] ، كما [تقول] [10] : نجس فيحرم، وطاهر فتحل به الصلاة؛ فإن النجاسة مناسبة للتحريم، والطهارة مناسبة للتحليل، ولو عكس ذلك لم يستقم [11] .

(1) "الشرعي"زيادة في ز.

(2) انظر: شرح القرافي ص 408، والمسطاسي ص 158.

(3) ساقط من ز، وط.

(4) ساقط من ز، وط.

(5) انظر: شرح القرافي ص 408، والمسطاسي ص 158.

(6) ساقط من ط.

(7) "أن يكون"في ز، وط.

(8) انظر: شرح القرافي ص 408، والمسطاسي ص 159.

(9) "للمعلولة"في الأصل.

(10) ساقط من ز.

(11) انظر: شرح القرافي ص 408، والمسطاسي ص 159.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت