فهرس الكتاب
قوله: (السادس: يجوز التعليل بالأوصاف العرفية [1] ، كالشرف والخسة، بشرط اطرادها [2] وتمييزها [3] عن غيرها) [4] [5] .
ش: المراد [6] بالشرف ما لا تقززه [7] النفوس، كاللبن والعسل [8] ، والمراد بالخسة ما تقززه النفوس، كالبول والدم [9] .
فتقول مثلًا: اللبن والعسل طاهر لشرفه؛ لأنه لا تقززه النفوس.
وتقول مثلًا: البول والدم نجس لخسته؛ لأنه تقززه النفوس، فهذان [10] قاعدتان [11] .
واعترض على قاعدة الشرف بالخمر؛ لأنه لا تقززه النفوس، وهو مع
(1) "العرقية"في أ.
(2) "اطراده"في أ، وز، وط.
(3) في أ:"تمييزه"، وفي ش:"تميزها".
(4) "غيره"في أ.
(5) انظر: المحصول 2/ 2/ 412 - 413، وجمع الجوامع 2/ 234، وشرح القرافي ص 408، ونهاية السول 4/ 255، والإبهاج 3/ 149، وشرح المسطاسي ص 159، وحلولو ص 361.
(6) "والمراد"في ز، وط.
(7) "تقوره"في ز، وهو تصحيف، ومعنى تقززه: تأباه، انظر: القاموس مادة: قز.
(8) أصل الشرف: العلو، يقال: جبل مشرف، أي عال، ولذا يقال: رجل شريف وخلق شريف، وطعام شريف، أي عال على غيره. انظر: القاموس، ومختار الصحاح مادة:"شرف".
(9) سبق بيان الخسة، وهي الحقرة والدناءة، وانظر: مختار الصحاح مادة:"خسس".
(10) في ط:"فهذا"، والأولى: فهاتان، بالتأنيث لاسم الإشارة.
(11) "قاعدان"في الأصل.