فهرس الكتاب
ذلك نجس.
واعترض على قاعدة الخسة بالمخاط؛ لأنه تقززه النفوس، وهو مع ذلك طاهر.
وإنما جاز التعليل بالشرف [1] والخسة للمناسبة [2] ؛ لأن الشرف يناسب التعظيم، والخسة تناسب ضد التعظيم، وهو الإهانة [3] .
قوله: (بشرط [4] اطرادها وتمييزها عن غيرها) ، أي بشرط اطراد تلك الأوصاف، أي إذا وجدت تلك الأوصاف وجدت أحكامها، وأما إذا وجدت دون حكمها [5] فذلك [6] نقض لها، وقد تقدم أن النقض قادح في العلة [7] .
وإذا لم [تتميز] [8] تلك الأوصاف عن غيرها لم يصح تصورها، وإذا لم يصح تصورها لم يصح التعليل [بها] [9] ؛ لأن الحكم بها فرع تصورها [10] .
قوله: (بشرط اطرادها وتمييزها) [11] ، يوهم كلامه أن هذين الشرطين
(1) "بالشرب"في ط.
(2) "للمناسب"في ط.
(3) انظر: شرح القرافي ص 408، والمسطاسي ص 159.
(4) في ز:"شرط"، وفي ط:"يشترط".
(5) "أحكامها"في ز، وط.
(6) "فلذلك"في ط.
(7) انظر: شرح القرافي ص 408، والمسطاسي ص 159، وحلولو ص 361، وانظر قادح النقض في صفحة 312 من مخطوط الأصل، وصفحة 382 من هذا المجلد، وشرح القرافي ص 399.
(8) ساقط من ز، ومكانها بياض، وفي ط:"تميز".
(9) ساقط من ز.
(10) انظر: شرح القرافي ص 408، وحلولو ص 361.
(11) "وغيرها"في ز.