فهرس الكتاب

الصفحة 3022 من 3461

ذلك نجس.

واعترض على قاعدة الخسة بالمخاط؛ لأنه تقززه النفوس، وهو مع ذلك طاهر.

وإنما جاز التعليل بالشرف [1] والخسة للمناسبة [2] ؛ لأن الشرف يناسب التعظيم، والخسة تناسب ضد التعظيم، وهو الإهانة [3] .

قوله: (بشرط [4] اطرادها وتمييزها عن غيرها) ، أي بشرط اطراد تلك الأوصاف، أي إذا وجدت تلك الأوصاف وجدت أحكامها، وأما إذا وجدت دون حكمها [5] فذلك [6] نقض لها، وقد تقدم أن النقض قادح في العلة [7] .

وإذا لم [تتميز] [8] تلك الأوصاف عن غيرها لم يصح تصورها، وإذا لم يصح تصورها لم يصح التعليل [بها] [9] ؛ لأن الحكم بها فرع تصورها [10] .

قوله: (بشرط اطرادها وتمييزها) [11] ، يوهم كلامه أن هذين الشرطين

(1) "بالشرب"في ط.

(2) "للمناسب"في ط.

(3) انظر: شرح القرافي ص 408، والمسطاسي ص 159.

(4) في ز:"شرط"، وفي ط:"يشترط".

(5) "أحكامها"في ز، وط.

(6) "فلذلك"في ط.

(7) انظر: شرح القرافي ص 408، والمسطاسي ص 159، وحلولو ص 361، وانظر قادح النقض في صفحة 312 من مخطوط الأصل، وصفحة 382 من هذا المجلد، وشرح القرافي ص 399.

(8) ساقط من ز، ومكانها بياض، وفي ط:"تميز".

(9) ساقط من ز.

(10) انظر: شرح القرافي ص 408، وحلولو ص 361.

(11) "وغيرها"في ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت