فهرس الكتاب
مخصوصان بهذه الصورة، وليس كذلك، بل ذلك عام لجميع صور التعليل، ولا يختص بهذه الصورة.
قوله: (السابع: يجوز التعليل بالعلة المركبة عند الأكثرين، كالقتل العمد العدوان) [1] .
ش: حجة الجواز وجهان:
أحدهما: أن العلل [2] الشرعية أمارات [و] [3] معرفات، فكما يصح التعريف بالمفرد [4] ، فكذلك يصح بالمركب [5] .
الوجه الثاني: أن المصلحة قد لا تصح إلا مع التركيب، كوصف الزنا، فإنه لا يستقل بالحد حتى ينضاف إليه [6] العلم بكون الموطوءة أجنبية، وإلا لم يناسب وجوب الحد. / 317/.
وكذلك القتل وحده لا يناسب وجوب القصاص حتى ينضاف إليه العمد
(1) انظر: اللمع ص 301، والمحصول 2/ 2/ 413، وجمع الجوامع 2/ 234، والإحكام للآمدي 3/ 212، ومختصر ابن الحاجب 2/ 230، ونهاية السول 4/ 288، والإبهاج 3/ 158، وتيسير التحرير 4/ 35، وفواتح الرحموت 2/ 291، والوجيز للكرماستي ص 180، والتوضيح لصدر الشريعة 2/ 133، وأصول الفقه لابن مفلح 3/ 757، وروضة الناظر ص 319، وشرح القرافي ص 409، والمسطاسي ص 159، وحلولو ص 361.
(2) "العلال"في ز.
(3) ساقط من الأصل.
(4) "الفرد"في الأصل.
(5) انظر: شرح المسطاسي ص 159.
(6) في الأصل خلل في هذا الموضع، جعل العبارة غير مستقيمة.