فهرس الكتاب

الصفحة 3023 من 3461

مخصوصان بهذه الصورة، وليس كذلك، بل ذلك عام لجميع صور التعليل، ولا يختص بهذه الصورة.

قوله: (السابع: يجوز التعليل بالعلة المركبة عند الأكثرين، كالقتل العمد العدوان) [1] .

ش: حجة الجواز وجهان:

أحدهما: أن العلل [2] الشرعية أمارات [و] [3] معرفات، فكما يصح التعريف بالمفرد [4] ، فكذلك يصح بالمركب [5] .

الوجه الثاني: أن المصلحة قد لا تصح إلا مع التركيب، كوصف الزنا، فإنه لا يستقل بالحد حتى ينضاف إليه [6] العلم بكون الموطوءة أجنبية، وإلا لم يناسب وجوب الحد. / 317/.

وكذلك القتل وحده لا يناسب وجوب القصاص حتى ينضاف إليه العمد

(1) انظر: اللمع ص 301، والمحصول 2/ 2/ 413، وجمع الجوامع 2/ 234، والإحكام للآمدي 3/ 212، ومختصر ابن الحاجب 2/ 230، ونهاية السول 4/ 288، والإبهاج 3/ 158، وتيسير التحرير 4/ 35، وفواتح الرحموت 2/ 291، والوجيز للكرماستي ص 180، والتوضيح لصدر الشريعة 2/ 133، وأصول الفقه لابن مفلح 3/ 757، وروضة الناظر ص 319، وشرح القرافي ص 409، والمسطاسي ص 159، وحلولو ص 361.

(2) "العلال"في ز.

(3) ساقط من الأصل.

(4) "الفرد"في الأصل.

(5) انظر: شرح المسطاسي ص 159.

(6) في الأصل خلل في هذا الموضع، جعل العبارة غير مستقيمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت