فهرس الكتاب
وهو قول العراقيين أيضًا [1] [2] .
حجة الجواز مطلقًا: أن العلل الشرعية أمارات [و] [3] معرفات للأحكام، فكما يجوز أن تكون أمارات على أشياء [4] ، فكذلك يجوز أن تكون أمارات [5] على شيء واحد، ولا مانع من ذلك [6] .
حجة المنع مطلقًا: أن فائدة العلة هي التعدية إلى الفرع، فإذا كانت قاصرة على محل النص، وقد [7] عدمت التعديه ها هنا، فيستغنى بالنص عنها [8] .
حجة الجواز [في] [9] المنصوصة دون المستنبطة: أن النص يجب الانقياد إليه ولا مندوحة عنه، وأما استنباطنا فلا يجوز أن يكون إلا للتعدية [10] ؛ إذ لا فائدة للاستنباط إلا التعدية [11] [12] .
والجواب: أن فائدة ذلك ما قاله المؤلف، وهو الاطلاع على حكمة الشرع
(1) انظر: تيسير التحرير 4/ 5، وفواتح الرحموت 2/ 276، والتوضيح 2/ 133، وهو الذي يحكيه أكثر الأصوليين عن الحنفية، انظر مراجع المسألة.
(2) وهو المشهور عند الحنابلة، ورأى لبعض الشافعية: انظر: التمهيد لأبي الخطاب 4/ 61، والروضة ص 319، والتبصرة للشيرازي ص 452.
(3) ساقط من ط.
(4) "الأشياء"في ط.
(5) "أمارة"في ط.
(6) انظر: شرح المسطاسي ص 160.
(7) كذا في النسخ الثلاث، والأولى:"فقد".
(8) انظر: مقدمة ابن القصار ص 127، وشرح المسطاسي ص 160، وحلولو ص 361.
(9) ساقط من ط.
(10) "لتعدية"في الأصل.
(11) "للتعدية"في ز، وط.
(12) انظر: شرح القرافي ص 410، والمسطاسي ص 160.