فهرس الكتاب

الصفحة 3028 من 3461

في الأصل، فيكون ذلك أدعى لطواعية العبد وسكون نفسه للحكم، فإن العبد إذا لم يطلع على الحكمة فربما تنفر نفسه من ذلك فيحتاج إلى معالجتها ومعاناتها [1] [2] .

قوله: (التاسع: اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم) [3] .

ش: مثاله: تعليل الخمر بكونه خمرًا.

والفرق بين التعليل بالاسم والتعليل بالمحل: أن المحل مسمى، وهذا اسم فنقول في التعليل بالمحل مثلًا: حرم الخمر لكونه مائعًا [4] يقذف بالزبد، ونقول في التعليل بالاسم: حرم الخمر لتسميته بالخمر [5] .

قوله: (اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم) ، هذا الاتفاق غير صريح، بل نقل فيه الباجي ثلاثة أقوال: ثالثها: يجوز بالاسم المشتق دون الجامد [6] .

(1) انظر: شرح القرافي ص 410، والمسطاسي ص 160، وحلولو ص 361.

(2) في هامش الأصل تعليق هو:"انظر في الاطلاع على حكمة الشرع ..."اهـ. وبعدها كلمتان لم تتضح لي بسبب خلل أصاب الورقة.

(3) انظر: المسألة في اللمع ص 300، والتبصرة ص 454، والمحصول 2/ 2/ 422، ونهاية السول 4/ 254، وجمع الجوامع 2/ 234، والإبهاج 3/ 149، وإحكام الفصول للباجي 2/ 762، ومقدمة ابن القصار ص 132، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 41، والمسودة ص 393، والأصول لابن مفلح 3/ 728، وشرح القرافي ص 410.

(4) "مانعًا"في ز.

(5) في الأصل: لتسميتها الخمر، وقد عدلت بعد خلل أصاب الورقة.

(6) انظر: إحكام الفصول للباجي 2/ 762، وانظر: التبصرة ص 454، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 41 - 42، وشرح المسطاسي ص 160، وحلولو ص 362.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت