فهرس الكتاب
في الأصل، فيكون ذلك أدعى لطواعية العبد وسكون نفسه للحكم، فإن العبد إذا لم يطلع على الحكمة فربما تنفر نفسه من ذلك فيحتاج إلى معالجتها ومعاناتها [1] [2] .
قوله: (التاسع: اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم) [3] .
ش: مثاله: تعليل الخمر بكونه خمرًا.
والفرق بين التعليل بالاسم والتعليل بالمحل: أن المحل مسمى، وهذا اسم فنقول في التعليل بالمحل مثلًا: حرم الخمر لكونه مائعًا [4] يقذف بالزبد، ونقول في التعليل بالاسم: حرم الخمر لتسميته بالخمر [5] .
قوله: (اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم) ، هذا الاتفاق غير صريح، بل نقل فيه الباجي ثلاثة أقوال: ثالثها: يجوز بالاسم المشتق دون الجامد [6] .
(1) انظر: شرح القرافي ص 410، والمسطاسي ص 160، وحلولو ص 361.
(2) في هامش الأصل تعليق هو:"انظر في الاطلاع على حكمة الشرع ..."اهـ. وبعدها كلمتان لم تتضح لي بسبب خلل أصاب الورقة.
(3) انظر: المسألة في اللمع ص 300، والتبصرة ص 454، والمحصول 2/ 2/ 422، ونهاية السول 4/ 254، وجمع الجوامع 2/ 234، والإبهاج 3/ 149، وإحكام الفصول للباجي 2/ 762، ومقدمة ابن القصار ص 132، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 41، والمسودة ص 393، والأصول لابن مفلح 3/ 728، وشرح القرافي ص 410.
(4) "مانعًا"في ز.
(5) في الأصل: لتسميتها الخمر، وقد عدلت بعد خلل أصاب الورقة.
(6) انظر: إحكام الفصول للباجي 2/ 762، وانظر: التبصرة ص 454، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 41 - 42، وشرح المسطاسي ص 160، وحلولو ص 362.