فهرس الكتاب
مثال المشتق [1] : ولد وعبد ومملوك.
ومثال الجامد [2] : دينار ودرهم.
حجة الجواز: أن العلل الشرعية أمارات على الأحكام، فكما يجوز أن يكون الوصف أمارة على الحكم، فكذلك الاسم، ولا مانع من ذلك [3] .
حجة المنع: أن الاسم طردي محض لا مصلحة فيه، وشأن الشرائع رعاية المصالح ومظانها، وما ليس فيه مصلحة ولا مظنة المصلحة فليس من شأن الشرع اعتباره [4] .
حجة الجواز في المشتق دون غيره: أن الاشتقاق يشعر بالمناسبة والعلة، بخلاف الجامد فإنه طردي محض.
قوله: (العاشر: اختار [الإِمام] [5] أنه لا يجوز التعليل بالأوصاف المقدرة خلافًا لبعض الفقهاء، كتعليل العتق عن الغير بتقدير الملك) [6] .
ش: تكلم المؤلف ها هنا على الأوصاف المقدرة،
(1) المشتق: هو ما أخذ من غيره، سواء كان اسمًا أو فعلًا، فالاسم كما مثل الشوشاوي، والفعل كذهب، مشتق من الذهاب. انظر: معجم المصطلحات النحوية والصرفية للبدي ص 117.
(2) الجامد من الأسماء: هو ما لم يؤخذ من غيره، ومثاله كما ذكر الشوشاوي.
انظر: المصدر السابق ص 48.
(3) انظر: شرح المسطاسي ص 160.
(4) انظر: المصدر السابق.
(5) ساقط من ز، وط.
(6) انظر: المحصول 2/ 2/ 431، وجمع الجوامع 2/ 251، وشرح القرافي ص 410، والمسطاسي ص 161، وحلولو ص 363.