فهرس الكتاب

الصفحة 3031 من 3461

واعلم أن أرباب الأصول اختلفوا في جواز التعليل بالمقدرات [1] ، بالجواز، والمنع، واختار الإمام فخر الدين القول بالمنع، وأنكر القول بجوازه غاية الإنكار، وقال: إنها من الأمور التي لا ينبغي أن تعتقد في الشرائع، وقال: تقدير الأعيان في الذمة، وتقدير الملك في العتق عن الغير لا يتصور [2] [3] .

قال المؤلف في الشرح: وإنكار [4] الإمام هو المنكر، فإن التقادير الشرعية لا يكاد يعرى منها باب من أبواب الفقه، فكيف يصح عقد السلم [5] في إردب من الحنطة [6] ، وهو غير معين ولا مقدر في الذمة، فكيف تصح المطالبة بذلك الإردب مع كونه غير معين ولا مقدر في الذمة، فذلك [7] طلب بلا مطلوب، وعقد بلا معقود، بل هو لفظ بلا معنى، وكذلك إذا باعه سلعة بثمن إلى أجل، فإن هذا الثمن غير معين، فإذا كان غير مقدر في الذمة فكيف يتصور كونه ثمنًا، وكذلك الإجارة لا بد من تقدير المنافع المعقود عليها في الأعيان المستأجرة وإلا امتنعت إجارتها، وكذلك الصلح عن الدين، والعتق عن

(1) "المقدورات"في ط.

(2) "يتضرر"في ط.

(3) انظر: المحصول 2/ 2/ 432 - 434، وكلام الإمام في المحصول أقوى مما هنا، فإنه قال: إنها من جنس الخرافات، وقال أيضًا: هذا من الترهات التي لا حاجة في العقل والشرع إليها. اهـ، وانظر: شرح القرافي ص 410، والمسطاسي ص 161.

(4) "وانكارم"في ط.

(5) "المسلم"في ط.

(6) "حنطة"في ز، وط.

(7) "فكذلك"في ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت