فهرس الكتاب

الصفحة 3032 من 3461

الغير، وتوريث الدية، وغير ذلك.

قال [1] : والحق جواز التعليل [2] بالمقدرات [3] .

وذكر المؤلف في القواعد السنية مسائل من هذا الباب، وهي إعطاء الموجود حكم المعدوم، منها: رفع النية في العبادات، كالوضوء، والصلاة، والصوم، والحج، على القول بصحة الرفض.

وذلك أن الشرع يقدر هذه النية الواقعة، وهذه [4] العبادة الواقعة، كأنها لم توجد أصلًا، لا أنه رفعها بعد وجودها؛ لأن رفع الواقع محال [5] .

ومنها: الرد بالعيب، على القول بأنه نقض البيع من أصله، فتكون غلة المبيع للبائع؛ لأن صاحب الشرع يقدر هذا العقد كأنه لم يقع قط ولم يوجد [أصلًا] [6] ، لا أنه نقضه بعد وقوعه؛ لأن رفع الواقع محال [7] .

ومنها: من قال لامرأته: إن قدم فلان آخر الشهر فأنت طالق من أوله، فإنها مباحة الوطء إلى قدوم فلان بالإجماع، فإذا قدم فلان آخر الشهر، فقال ابن يونس مذهب مالك أنها تطلق من أول الشهر [8] ؛ فإن الإباحة الواقعة في

(1) "المؤلف في شرحه"زيادة في ز، وط.

(2) "جوازه لتعليل"في ز.

(3) انظر: شرح القرافي ص 410، 411.

(4) "وهي"في ز، وط.

(5) انظر: الفروق للقرافي 2/ 27، والأمنية في إدراك النية له أيضًا ص 48، 49.

(6) ساقط من ط.

(7) انظر: الفروق 2/ 27، والأمنية ص 49.

(8) انظر: الجامع لابن يونس، كتاب الأيمان بالطلاق، فيمن طلق إلى أجل، مخطوط بالخزانة الحسنية بالرباط برقم 3700، وللمالكية أقوال في المسألة ذكرها القرافي في الفروق 1/ 70.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت