فهرس الكتاب

الصفحة 3033 من 3461

أثناء الشهر قدرها الشرع كأنها لم تقع أصلًا ولا وجدت قط، لئلا يكون ذلك رفع الواقع؛ لأن رفع الواقع محال [1] .

وهذا كله من إعطاء الموجود حكم المعدوم، وهي من التقادير الشرعية.

قال المؤلف في الشرح [2] ، وفي القواعد أيضًا [3] : وقد بينت التقادير الشرعية في كتاب الأمنية في إدراك النية [4] . انظر القواعد [[5] السنية، في الفرق السادس والخمسين، في الفرق بين رفع الواقعات وتقدير رفع الواقعات [6] .

[و] [7] انظر أيضًا الفرق الثالث] (5) في الفرق بين الشرط اللغوي، وغيره من الشروط العقلية والشرعية والعادية [8] .

قوله: (الحادي عشر: يجوز تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي، ولا يتوقف على وجود المقتضي عند الإِمام، خلافًا للأكثرين في التوقف [9] ،

(1) انظر: الفروق 1/ 70، 2/ 28، والأمنية ص 49.

(2) انظر: شرح القرافي ص 410.

(3) انظر: الفروق 1/ 71.

(4) في الأصل، وط:"المنية"، وفي ز:"الأمنية"وفي الفروق 1/ 71، الأمنية في إدراك أحكام النية، وفي مقدمة الكتاب ص 6 قال القرافي: الأمنية في إدراك النية. اهـ، والكتاب طبعته دار الكتب العلمية بيروت.

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

(6) انظر: الفروق 2/ 26.

(7) ساقط من ز.

(8) انظر: الفروق 1/ 61، 69 - 72.

(9) "التوقيف"في ز، وط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت