فهرس الكتاب
الزكاة [1] . / 319/.
وقالت الجماعة: لا نسلم أن المانع ضد المقتضي؛ لأن التضاد إنما وقع بين الأثرين لا بين المؤثرين؛ فإن [2] أثر النصاب وجوب الزكاة، وأثر [3] الدين عدم وجوبها، فقد وقع التضاد بين الأثرين، وهما الوجوب [وعدمه، ولم يقع التضاد بين المؤثرين، وهما النصاب والدين، لأنه يمكن اجتماعهما؛ لأنه قد يكون مديانًا وعنده النصاب، وإنما وقع التضاد بين الأثرين، وهما الوجوب] [4] والعدم، والوجوب مع العدم متناقضان، والجماعة لم يقولوا بأن أحدهما [5] شرط في الآخر، [بل] [6] قالوا بنفي أحدهما مطلقًا [7] ، وقالوا: أحد المؤثرين شرط في الآخر، ولم يقولوا: أحد الأثرين شرط في الآخر.
فعلى مذهب الجماعة لا نقول: لا تجب الزكاة على الفقير [8] لكونه مديانًا، وإنما نقول: لكونه فقيرًا.
وكذلك لا نقول في الأجنبي: لا يرث لكونه عبدًا، وإنما نقول لكونه أجنبيًا.
(1) انظر: شرح القرافي ص 411، والمسطاسي ص 161.
(2) "لأن"في ط.
(3) "بواثر"في ز.
(4) ما بين القوسين ساقط من ط.
(5) في ط:"بأن أحدًا".
(6) ساقط من الأصل.
(7) "قطعًا"في ز، وط.
(8) "المفلس"في الأصل.