فهرس الكتاب
يقول، عائد على الإمام، معناه: فالإمام يقول في استدلاله على هذا: المانع من ثبوت الحكم هو ضد المقتضي لثبوت الحكم، فالمراد بعلة الثبوت [هو السبب المقتضي لثبوت] [1] الحكم، فالمانع ضد المقتضي، وأحد الضدين لا يكون شرطًا في [وجود] [2] الآخر؛ إذ من شرط الشرط إمكان اجتماعه مع المشروط، والضد لا يمكن اجتماعه مع ضده [3] وهذا معنى قوله: المانع ضد علة الثبوت، والشيء لا يتوقف على ضده.
الجواب: أن تقول: لا نسلم أن المانع ضد المقتضي، وإنما هو [ضد أثره، فالتضاد إنما هو] [4] بين الأثرين لا بين المؤثرين.
وبيان ذلك: أن قولك مثلًا: لا تجب الزكاة [على الفقير لكونه] [5] مديانًا، فهذا تعليل انتفاء الحكم بالمانع، وهو كونه مديانًا، فيقول الإمام [6] في هذا المثال: المانع ضد [7] المقتضي، فلا يتوقف عليه لأنه ضده، أي المانع الذي هو الدين، لا يتوقف على وجود المقتضي الذي هو النصاب لأنه ضده؛ لأن النصاب يقتضي وجوب الزكاة، والدين يقتضي [8] عدم وجوب
(1) ساقط من ز، وط.
(2) ساقط من الأصل.
(3) انظر: شرح القرافي ص 411، والمسطاسي ص 161.
(4) ساقط من ز، وط.
(5) ساقط من ط.
(6) "الامال"في ز.
(7) "علة"زيادة في ز، وط.
(8) "مقتضى"في ط.