فهرس الكتاب

الصفحة 3052 من 3461

قوله: (الخامس: [قال] [1] الجبائي [2] والكرخي: لا يجوز [إِثبات] [3] أصول العبادات بالقياس [4] .

ش: وقال غيرهما [5] بالجواز [6] .

مثال ذلك: المريض العاجز عن كل أمر سوى نيته [7] ، هل يخاطب بالصلاة قياسًا على الإيمان أم لا؟

قال ابن الحاجب: فإن عجز عن كل أمر سوى نيته فلا نص، وعن الشافعي إيجاب القصد [8] ، وعن أبي حنيفة [9] سقوط [10]

(1) ساقط من ط.

(2) "البجائي"في ط.

(3) ساقط من أ.

(4) انظر هذا الرأي منسوبًا لهما في: المعتمد 2/ 794، والمحصول 2/ 2/ 469، والإبهاج 3/ 33، وشرح القرافي ص 415، ونهاية السول 4/ 46، وشرح المسطاسي ص 164، وانظر المسألة في المراجع السابقة، وأيضًا في: جمع الجوامع 2/ 206.

وانظر: التبصرة ص 443، والإحكام للآمدي 2/ 67، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 440 - 441، وشرح حلولو ص 368.

(5) "غيرها"في ط.

(6) انظر: الإبهاج 3/ 33.

(7) "فيه"في الأصل.

(8) أي العمل بقلبه، قال الغزالي في الوسيط 2/ 605: فإن لم يبق في أجفانه حراك فيمثل الأفعال في قلبه، حتى إن خرس لسانه يجري القراءة على قلبه. اهـ. وهذا هو مشهور الحنابلة، فانظر: المغني 2/ 149.

(9) "حقيقة"في ز.

(10) أي سقوط الصلاة، ويقيد الحنفية ذلك بكثرة الفوائت؛ إذ العاجز عن القيام - عندهم - يصلي جالسًا، فإن لم يستطع صلى مستلقيًا، أو على جنبه يومئ برأسه، فإن لم يستطع الإيماء أخرت الصلاة عنه، ولا يومئ بعينيه، ولا بحاجبيه، ولا ينوي بقلبه. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت