فهرس الكتاب
قال ابن بشير: الاحتياط [2] مذهب الشافعي، والرجوع إلى براءة الذمة مقتضى مذهب الحنفية [3] .
حجة الجواز من وجهين:
أحدهما: أن الأصول أحكام شرعية [4] ، فيجوز إثباتها بالقياس كسائر الأحكام الشرعية [5] .
الوجه الثاني: أن أصل العبادة إذا وجب لنوع من المصلحة، ووجدنا تلك المصلحة في فعل آخر، وجب أن يكون ذلك الفعل واجبًا، تكثيرًا لتلك المصلحة [6] / 321/.
حجة المنع من وجهين [7] :
= انظر: المبسوط 1/ 216، والهداية 1/ 77، وحاشية ابن عابدين 2/ 95 - 99.
(1) في فروع ابن الحاجب: وعن أبي حنيفة سقوطهما. فانظر كلام ابن الحاجب في فروعه المسمى جامع الأمهات، ورقة 10/ أمن مخطوطات الخزانة العامة بالرباط برقم 887 د.
(2) "الإحاطة"في الأصل.
(3) في التنبيه لابن بشير:"والرجوع إلى براءة الذمة مذهب أبي حنيفة". اهـ.
فانظر التنبيه على مبادئ التوجيه، الجزء الأول، باب أحكام المريض من كتاب الصلاة (غير مرقم) .
مخطوط بخزانة القرويين بفاس برقم 1132.
(4) "الشرعية"في ز.
(5) انظر: شرح المسطاسي ص 164.
(6) انظر: شرح القرافي ص 415، وشرح المسطاسي ص 164.
(7) انظرهما في: شرح القرافي ص 415، والمسطاسي ص 164.