فهرس الكتاب

الصفحة 3055 من 3461

والمصلحة [1] المساوية؛ لأن ما ثبت لأحد المثلين ثبت للآخر [2] .

قوله: (السادس: يجوز عند ابن القصار [3] والباجي [4] والشافعي [5] جريان القياس في المقدرات والحدود والكفارات [6] ، خلافًا لأبي حنيفة وأصحابه [7] ؛ لأنها أحكام شرعية) .

ش: مثال المقدرات: كنصب الزكاة.

ومثال الحدود: حد الزنا [8] .

ومثال الكفارات: كفارة الظهار، [وكفارة اليمين] [9] ، وكفارة فدية

(1) كذا في النسخ الثلاث، وفي شرح القرافي: أو المصلحة. وهو أولى لأن المقام تخيير لا تشريك. فانظر: القرافي ص 415.

(2) انظر: شرح القرافي ص 415، والمسطاسي ص 164.

(3) انظر: مقدمة ابن القصار ص 134.

(4) انظر: الإشارة للباجي ص 181، وإحكام الفصول 2/ 723.

(5) انظر: الأم 7/ 276، والمحصول 2/ 2/ 471.

(6) وهو مذهب جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة، ووافق الجمهور أبو يوسف، كما ذكر أبو الخطاب.

فانظر: التبصرة ص 440، واللمع ص 281، والمستصفى 2/ 334، والبرهان فقرة 869، والمنخول ص 385، والمحصول 2/ 2/ 471، والإبهاج 3/ 33، وجمع الجوامع 2/ 204، والإحكام للآمدي 4/ 62، ونهاية السول 4/ 39، وإحكام الفصول 3/ 723، والإشارة ص 181، ومقدمة ابن القصار ص 134، ومختصر ابن الحاجب 2/ 254، وشرح القرافي ص 415، والمسطاسي ص 164، وحلولو ص 368، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 449، والمسودة ص 398، والروضة ص 338، وأصول الفقه لابن مفلح 3/ 833.

(7) انظر: تيسير التحرير 4/ 103، وفواتح الرحموت 2/ 317.

(8) "الزناة"في الأصل.

(9) ساقط من ط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت