فهرس الكتاب
الأذى.
وهذا الخلاف الذي أشار إليه المؤلف هو سبب اختلاف العلماء في قياس حد الشرب على حد القذف، وكذلك قياس [1] النباش على حد السارق، وكذلك قياس كفارة الأكل على كفارة الجماع في الصيام.
حجة الجواز من ثلاثة أوجه:
أحدها: ما قال المؤلف وهو أن هذه الأشياء [2] أحكام شرعية، فجاز فيها القياس كما جاز في غيرها من الأحكام الشرعية.
الوجه الثاني: عملًا بالأدلة الدالة على كون القياس حجة [3] .
الوجه الثالث: أن العلل الشرعية أمارات ومعرفات، فجاز نصبها في المقدرات كغيرها [4] .
حجة المنع: [أن] [5] المقدرات كنصب الزكاة، والحدود، والكفارات، أمور تعبديات لا يعقل معناها، وما لا يعقل معناه تعذر فيه [القياس] [6] ؛ لأنه لا بد من جامع، ولا جامع، فلا قياس [7] .
(1) "حد"زيادة في ز، وط.
(2) "هي"زيادة في ز، وط.
(3) انظر: شرح المسطاسي ص 165.
(4) انظر: شرح المسطاسي ص 165.
(5) ساقط من ط.
(6) ساقط من ط.
(7) انظر: شرح القرافي ص 415، والمسطاسي ص 165.