فهرس الكتاب

الصفحة 3056 من 3461

الأذى.

وهذا الخلاف الذي أشار إليه المؤلف هو سبب اختلاف العلماء في قياس حد الشرب على حد القذف، وكذلك قياس [1] النباش على حد السارق، وكذلك قياس كفارة الأكل على كفارة الجماع في الصيام.

حجة الجواز من ثلاثة أوجه:

أحدها: ما قال المؤلف وهو أن هذه الأشياء [2] أحكام شرعية، فجاز فيها القياس كما جاز في غيرها من الأحكام الشرعية.

الوجه الثاني: عملًا بالأدلة الدالة على كون القياس حجة [3] .

الوجه الثالث: أن العلل الشرعية أمارات ومعرفات، فجاز نصبها في المقدرات كغيرها [4] .

حجة المنع: [أن] [5] المقدرات كنصب الزكاة، والحدود، والكفارات، أمور تعبديات لا يعقل معناها، وما لا يعقل معناه تعذر فيه [القياس] [6] ؛ لأنه لا بد من جامع، ولا جامع، فلا قياس [7] .

(1) "حد"زيادة في ز، وط.

(2) "هي"زيادة في ز، وط.

(3) انظر: شرح المسطاسي ص 165.

(4) انظر: شرح المسطاسي ص 165.

(5) ساقط من ط.

(6) ساقط من ط.

(7) انظر: شرح القرافي ص 415، والمسطاسي ص 165.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت