فهرس الكتاب
أجيب عن هذا: بأنا لا نقول بالقياس إلا حيث ظفرنا بالمعنى الذي لأجله ثبت الحكم في الأصل، فلا ترد علينا مواطن التعبد [1] .
قوله: (خلافًا لأبي حنيفة وأصحابه) ، يرد على الحنفية [2] أنهم ناقضوا أصلهم في تقديرهم مسح الرأس [بالربع] [3] ، وكذلك مسح الخف [4] ، وقاسوا كفارة الأكل في رمضان على [5] كفارة الجماع [6] [7] .
قوله: (السابع: [يجوز القياس] [8] عند الشافعي على الرخص، خلافًا لأبي حنيفة وأصحابه) [9] .
ش: وفي القياس على الرخص قولان في مذهب مالك [10] .
وقد خرجوا على هذا الخلاف في المذهب فروعًا كثيرة، منها: الخلاف في
(1) انظر: المصدرين السابقين.
(2) "الحنيفة"في ز.
(3) ساقط من الأصل.
(4) أي في تقديرهم المسح بربع الخف، أو بمقدار ثلاثة أصابع، فانظر: الهداية 1/ 28.
(5) "في"في ط.
(6) انظر: الهداية للمرغيناني 1/ 124 - 125، والجوهرة النيرة على مختصر القدوري 1/ 172 - 173.
(7) انظر: شرح المسطاسي ص 165.
(8) ساقط من ط.
(9) كثير من الأصوليين جعل هذه المسألة مع المسألة التي قبلها لتساويهما في سبب ومحل النزاع، وتساويهما في الأقوال والأدلة. فانظر: مراجع المسألة السابقة، وانظر مثلًا: المحصول 2/ 2/ 471، والمنخول ص 385، وجمع الجوامع 2/ 204، وشرح حلولو ص 369، وانظر: كتاب الأم للإمام الشافعي 1/ 184، وانظر: شرح القرافي ص 415، والمسطاسي ص 165.
(10) انظر: شرح القرافي ص 415، والمسطاسي ص 165.