فهرس الكتاب

الصفحة 3058 من 3461

المسح على الجوربين [1] [2] ، والجرموقين [3] [4] ، وغير ذلك.

حجة الجواز من وجهين [5] :

أحدهما: أنها أحكام شرعية فجاز القياس عليها كغيرها من الأحكام الشرعية.

الوجه الثاني: الأدلة الدالة على كون القياس [حجة] [6] .

حجة المنع: أن الرخص مخالفة للدليل، فالقياس عليها يؤدي إلى كثرة [7] مخالفة الدليل، وذلك غير سائغ [8] [9] [10] .

(1) الجورب بفتح الجيم والراء بينهما واو، هو لفافة الرجل، وهو فارسي معرب، وأصله بالفارسية: كورب. قال ابن العربي: الجوربان غشاءان للقدم من صوف يتخذان للدف. اهـ. نقله صاحب التاج.

وجمع جورب: جواربة، وجوارب.

انظر: اللسان، والتاج، مادة:"جرب".

(2) المشهور عند المالكية أن الجورب لا يمسح عليه، إلا إذا كان ظاهره جلدًا.

انظر: المدونة 1/ 44، والشرح الصغير 1/ 228.

(3) الجرموق بضم الجيم والميم وسكون الراء، معرب. قيل: هو خف صغير، وقيل: هو خف يلبس على الخف، وقيل: خف غليظ لا ساق له.

انظر: اللسان مادة:"جرق"، والمخصص لابن سيده 4/ 114، والمنتقى للباجي 1/ 82، وتصحيح التنبيه للنووي ص 5.

(4) انظر: المدونة 1/ 44، والمنتقى للباجي 1/ 82.

(5) انظرهما في: شرح المسطاسي ص 165.

(6) ساقط من ط.

(7) "كبيرة"في ط.

(8) في ز، وط:"وغير ذلك سائغ".

(9) سائغ بمعنى جائز، انظر: القاموس مادة:"ساغ".

(10) انظر الحجة في: شرح القرافي ص 416، والمسطاسي ص 165.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت