فهرس الكتاب

الصفحة 3059 من 3461

أجيب عنه: بأن الدليل إنما يخالفه صاحب الشرع لمصلحة تزيد على مصلحة ذلك الدليل عملًا بالاستقراء، وتقديم الأرجح هو شأن صاحب الشرع، وهو مقتضى الدليل، فإذا وجدنا تلك المصلحة التي من أجلها [1] خولف الدليل في صورة أخرى، وجب أن يخالف [2] الدليل بها عملًا برجحانها، فنحن على هذا إنما كثرنا موافقة الدليل لا مخالفة [3] الدليل [4] .

قوله: (الثامن [5] : لا يدخل القياس فيما طريقه الخلقة [6] والعادة، كالحيض، و [لا] [7] فيما [لا] [8] يتعلق به عمل، كفتح مكة عنوة ونحوه) .

ش: الخلقة [9] : هي الطبيعة [10] ، فلا تقاس [11] طبيعة زيد [على] [12]

(1) "التي لأجلها"في ز، وط.

(2) "ألا يخالف"في ز، وط.

(3) "على مخالفة"في ز، وط.

(4) انظر: شرح القرافي ص 416، والمسطاسي ص 165.

(5) "الثاني"في ط.

(6) "الخليقة"في ط.

(7) ساقط من ش، وز، وط.

(8) ساقط من أ.

(9) "الخليقة"في ط، وهي في اللغة بمعنى الطبيعة.

انظر: القاموس مادة:"خلق".

(10) الخلق بالضم وبضمتين: السجية والطبع، والخلقة بكسر الخاء وفتح القاف: الفطرة، والخليقة: الطبيعة، انظر: القاموس، ومختار الصحاح، مادة:"خلق".

(11) "فالقياس"في ز.

(12) ساقط من ز، وط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت