الوجه الثالث: [أن الحظر] [1] يخرج الإنسان عن عهدته بمجرد تركه وإن لم يشعر به، بخلاف الوجوب ونحوه [2] ، فإنه لا بد فيه من الشعور حتى يخرج من العهدة، فالحظر [3] بهذا الاعتبار أقرب إلى الأصول [4] ، فهذه ترجيحات [5] غير تلك الأصول المتقدمة [6] .
قوله: (وإِذا نقل عن مجتهد قولان) ، فإِن كانا في موضعين وعلم التاريخ، عد الثاني رجوعًا عن الأول.
وإِن لم يعلم [7] حكي عنه القولان، ولا يحكم عليه بالرجوع [8] .
وإِن كانا في موضع واحد، بأن يقول: في المسألة قولان، فإِن أشار إِلى تقوية أحدهما فهو قوله، وإِن لم [يعلم] [9] [فقيل] [10] : يتخير السامع [11] بينهما [12] .
(1) ساقط من ط.
(2) "وغيره"في الأصل.
(3) "فالنظر"في ز وط.
(4) "الأصل"في الأصل.
(5) "ترجحات"في ز.
(6) انظر: شرح القرافي ص 418، وانظر: الإحكام للآمدي 4/ 259 - 260، وشرح المسطاسي ص 224، من مخطوط مكناس رقم 352.
(7) في الأصل:"ولم يعلم"، وفي أ:"وإن يعلم".
(8) "برجوع"في نسخ المتن.
(9) ساقط من أ، وفي ز وط:"يشر".
(10) ساقط من ط.
(11) "السابع"في أ.
(12) انظر المسألة في: المعتمد 2/ 860، والتبصرة ص 511، 514، واللمع ص 362، =