ش: فإذا [1] علم التاريخ عد القول الثاني رجوعًا عن الأول [2] .
قال المؤلف في شرحه: فلا يجوز الفتيا بالأول [3] ، ولا تقليده فيه، ولا يعد من الشريعة، بل هو كالنص المنسوخ من نصوص صاحب الشريعة [4] ، لأ [ن] [5] نصوص المجتهد بالنسبة إلى المقلد كنصوص صاحب الشريعة بالنسبة إلى المجتهد، فإن المتأخر منها [6] ناسخ للمتقدم.
قال المؤلف في باب الاجتهاد في الفصل السابع في نقض الاجتهاد: أما [7] المجتهد في نفسه، فلو تزوج امرأة علق [8] طلاقها الثلاث [9] قبل الملك بالاجتهاد فإن حكم به حاكم ثم تغير اجتهاده لم ينقض، وإن لم يحكم به الحاكم نقض، ولم يجز له إمساك المرأة.
= والمستصفى 2/ 381، والمحصول 2/ 2/ 522، والإحكام للآمدي 4/ 200، والإبهاج 3/ 215، وجمع الجوامع 2/ 359، ونهاية السول 4/ 438، ومختصر ابن الحاجب 2/ 299، وشرح القرافي ص 418، والمسطاسي ص 167، وحلولو ص 371، وتيسير التحرير 4/ 232، وفواتح الرحموت 2/ 394، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 357، والروضة ص 375، والمسودة ص 450، وأصول الفقه لابن مفلح 3/ 950.
(1) "وإذا"في ط.
(2) العبارة في الأصل كما يلي:"عد القول الأول رجوعًا عنه إلى الثاني". اهـ.
(3) "بأول"في ز.
(4) انظر: شرح القرافي ص 419.
(5) ساقط من ط.
(6) "منهما"في الأصل.
(7) "وأما"في ز وط.
(8) "عقلا"في ز.
(9) "الثالث"في ز.