فهرس الكتاب

الصفحة 3076 من 3461

وأما العامي: فإذا فعل ذلك بقول المفتي ثم تغير اجتهاده، فالصحيح أنه تجب المفارقة، قاله الإمام، انتهى [1] .

قوله: فالصحيح: أنه تجب المفارقة، قال في الشرح: لأن الاجتهاد الأول منسوخ بالاجتهاد الثاني [2] .

[و] [3] قال: وقيل: لا تجب المفارقة [4] ؛ لأن الثاني هو اجتهاد أيضًا، وليس إبطال أحدهما بالآخر أولى من العكس، فلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد إلا إذا قطع ببطلان الأول، فتجب المفارقة اتفاقًا.

قوله: (وإِن لم يعلم، حكي عنه القولان [5] ، ولا يحكم عليه بالرجوع) .

أي: إذا لم يعلم التاريخ، فلا يحكم عليه بالرجوع [6] عن أحدهما.

قال المؤلف في الشرح: ولا يعمل بواحد منها؛ لحصول الجزم بأن [7] أحدهما مرجوع [عنه، والمرجوع[8] عنه] [9] منسوخ، ولكن لا يعلم الناسخ

(1) انظر مخطوطة الأصل صفحة 352 - 353، وصفحة 139 من المجلد السادس في هذا الكتاب، وانظر: شرح القرافي ص 441، وراجع شرح المسطاسي ص 167.

(2) انظر: شرح القرافي ص 441.

(3) ساقط من ز وط.

(4) "الفارقة"في الأصل.

(5) "معا"زيادة في ز وط.

(6) "الروع"في ط.

(7) "فإن"في ز وط.

(8) "الرجوع"في الأصل، والمثبت يقتضيه السياق.

(9) ساقط من ز وط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت