فهرس الكتاب

الصفحة 3077 من 3461

من المنسوخ، فيحرم العمل بكل واحد منهما، بمنزلة اختلاط [الجائز بالممنوع، كاختلاط] [1] المذكاة بالميتة، والأجنبية بالأخت من الرضاع [2] .

قوله: ( [وإِن] [3] كانا في موضع واحد) ، بأن يقول: في المسألة قولان، فإن أشار إلى تقوية أحدهما فذلك قوله، أي: ويترك القول الآخر، وإن لم يعلم كونه مشيرًا إلى تقوية أحدهما، فقيل يتخير المقلد بين القولين، ووجه هذا التخيير قياسًا [4] على تعارض الأمارتين؛ لأن المشهور في تعارض الأمارتين هو التخيير كما تقدم، فإن [5] نصوص المجتهد بالنسبة إلى المقلد كنسبة نصوص صاحب الشريعة [6] إلى المجتهد، وكذلك يحمل [7] عام المجتهد على خاصة [8] [9] ، ومطلقه على مقيده، وناسخه على منسوخه، وصريحه على محتمله، كما يعمل ذلك في نصوص صاحب الشرع [10] .

قال المؤلف في شرحه: كون المجتهد جازمًا بالقولين [11] في مسألة واحدة

(1) ساقط من ز وط.

(2) انظر: شرح القرافي ص 419، وانظر: شرح المسطاسي ص 168.

(3) ساقط من ط.

(4) "اقياسا"في ز.

(5) "قال"في ز.

(6) "الشرع"في ز وط.

(7) "يحصل"في ز.

(8) "خاصته"في ط.

(9) في هامش الأصل علق الناسخ ما يلي: انظر يحمل عام المجتهد على خاصة. اهـ.

(10) انظر: شرح القرافي ص 419.

(11) "بقولين"في ز وط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت