فهرس الكتاب
قوله: (ويمتنع الترجيح [1] هو أحد القولين المذكورين.
وهذه القاعدة [هي] [2] سبب الخلاف في الإيمان القلبي، هل يزيد وينقص [3] أم لا؟
قوله: (ومذهبنا ومذهب الشافعي الترجيح بكثرة الأدلة، خلافًا لقوم) [4] .
[ش] [5] : حجة الجواز: أن كثرة الأدلة تزيد ظنًا بالمدلول، والظن مرجح، والعمل بالراجح متعين [6] .
حجة [المنع] [7] : القياس على منع الترجيح بالعدد في الشهادة، فإن المشهور المنع منه، بخلاف الترجيح بمزيد العدالة [8] .
(1) "في العقليات"زيادة في ز وط.
(2) ساقط من ط، وفي ز"من سبب".
(3) "أو ينقص"في ز وط.
(4) هم الحنفية، فانظر: تيسير التحرير 3/ 169، وفواتح الرحموت 2/ 204، وانظر مذهب الجمهور في: المحصول 2/ 2/ 534، وجمع الجوامع 2/ 361، والإبهاج 3/ 320، ونهاية السول 4/ 471. وانظر: التبصرة ص 348، والمنخول ص 430، والمستصفى 2/ 394، والإحكام للآمدي 4/ 242، ومختصر ابن الحاجب 2/ 310، والعدة لأبي يعلى 3/ 1019، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 202، وشرح القرافي ص 420، والمسطاسي ص 169، وحلولو ص 173.
(5) ساقط من الأصل.
(6) انظر: شرح القرافي ص 420، والمسطاسي ص 169.
(7) ساقط من ط.
(8) انظر الحجة والجواب عنها في: شرح القرافي ص 420 - 421، وشرح المسطاسي ص 169 - 170.