فهرس الكتاب

الصفحة 3142 من 3461

أحدها: قوله:"خمس صلوات"لأن أسماء العدد نصوص.

الوجه الثاني: قوله:"لا"؛ لأنه نفى الوجوب.

الوجه [الثالث] [1] : قوله:"إلا أن تتطوع" [2] ، فجعل الزائد تطوعًا.

قوله: (أو تأكد لفظه بالتكرار) [3] .

مثاله: اختلاف العلماء في وجوب الفاتحة في الصلاة.

قال الجمهور: تجب [4] ، واستدلوا بقوله عليه السلام:"كل صلاة أو كل ركعة - على اختلاف الأحاديث - لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج"مكرر ثلاث مرات.

وقال الشاذ: لا تجب [5] ، واستدل بقوله عليه السلام:"يكفيك من القرآن ما تيسر" [6] .

(1) ساقط من الأصل.

(2) "تطوع"في ز.

(3) انظر: المحصول 2/ 2/ 577، والإحكام للآمدي 4/ 252، وشرح المسطاسي ص 176، وحلولو ص 378.

(4) أي: على الإمام والمنفرد، أما المأموم فالخلاف فيه واسع.

وانظر مذهب الجمهور في وجوبها في: المغني لابن قدامة 1/ 485، وفتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي 3/ 308، والشرح الصغير للدردير 1/ 427.

(5) وهو رأي الحنفية، إذ لا تتعين الفاتحة عندهم، انظر: بدائع الصنائع 1/ 111، والهداية 1/ 48.

(6) ورد هذا اللفظ في حديث المسيء في صلاته، ولفظه عند البخاري:"ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن".

فانظره من حديث أبي هريرة في الأذان من البخاري برقم 757، وفي الصلاة من الترمذي برقم 303، وفي النسائي 2/ 124، وفي إقامة الصلاة عند ابن ماجه برقم 1060. وروي أيضًا من حديث رفاعة بن رافع، فانظره في الصلاة من: الترمذي برقم 302، وفي النسائي 2/ 193.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت