أحدها: قوله:"خمس صلوات"لأن أسماء العدد نصوص.
الوجه الثاني: قوله:"لا"؛ لأنه نفى الوجوب.
الوجه [الثالث] [1] : قوله:"إلا أن تتطوع" [2] ، فجعل الزائد تطوعًا.
قوله: (أو تأكد لفظه بالتكرار) [3] .
مثاله: اختلاف العلماء في وجوب الفاتحة في الصلاة.
قال الجمهور: تجب [4] ، واستدلوا بقوله عليه السلام:"كل صلاة أو كل ركعة - على اختلاف الأحاديث - لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج"مكرر ثلاث مرات.
وقال الشاذ: لا تجب [5] ، واستدل بقوله عليه السلام:"يكفيك من القرآن ما تيسر" [6] .
(1) ساقط من الأصل.
(2) "تطوع"في ز.
(3) انظر: المحصول 2/ 2/ 577، والإحكام للآمدي 4/ 252، وشرح المسطاسي ص 176، وحلولو ص 378.
(4) أي: على الإمام والمنفرد، أما المأموم فالخلاف فيه واسع.
وانظر مذهب الجمهور في وجوبها في: المغني لابن قدامة 1/ 485، وفتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي 3/ 308، والشرح الصغير للدردير 1/ 427.
(5) وهو رأي الحنفية، إذ لا تتعين الفاتحة عندهم، انظر: بدائع الصنائع 1/ 111، والهداية 1/ 48.
(6) ورد هذا اللفظ في حديث المسيء في صلاته، ولفظه عند البخاري:"ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن".
فانظره من حديث أبي هريرة في الأذان من البخاري برقم 757، وفي الصلاة من الترمذي برقم 303، وفي النسائي 2/ 124، وفي إقامة الصلاة عند ابن ماجه برقم 1060. وروي أيضًا من حديث رفاعة بن رافع، فانظره في الصلاة من: الترمذي برقم 302، وفي النسائي 2/ 193.