فهرس الكتاب

الصفحة 3141 من 3461

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عدد ما فرض الله تعالى [من الصلوات] [1] ، فقال عليه السلام:"خمس صلوات فرضهن الله تعالى على العباد بين اليوم والليلة"، فقال الأعرابي: يا رسول الله، هل علي غيرها أم لا؟، فقال عليه السلام:"لا، إلا أن تتطوع"، فقال الأعرابي: لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال عليه السلام:"أفلح الأعرابي إن صدق" [2] .

وقالت الحنفية بوجوب الوتر [3] ، واستدلوا بقوله عليه السلام:"إن الله تعالى زادكم صلاة إلى صلاتكم [4] ألا وهي الوتر، ألا وهي الوتر" [5] [6] .

فحديث المالكية أولى؛ لأنه يدل على عدم الوجوب من ثلاثة أوجه:

(1) ساقط من الأصل.

(2) حديث صحيح أخرجه البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه من حديث طلحة بن عبيد الله، وفيه أيضًا: أنه أخبره بوجوب الصيام والزكاة، فانظره في: البخاري برقم 46، وفي الإيمان من صحيح مسلم برقم 11، وفي الموطأ 1/ 175، وفي الصلاة من سنن أبي داود برقم 391، وفي النسائي 1/ 266، و4/ 31، وفي المسند لأحمد 1/ 162.

(3) هو آخر أقوال أبي حنيفة، وخالفه صاحباه فقالا: هو سنة كقول الجمهور.

فانظر: بدائع الصنائع 1/ 270 - 271.

(4) في ز:"على صلواتكم"، وفي ط:"إلى صلواتكم".

(5) أخرج أحمد في المسند 2/ 180 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن الله عز وجل قد زادكم صلاة وهي الوتر".

وأخرجه أيضًا بلفظ قريب في 2/ 106، وأخرجه الدارقطني 2/ 31، وروى أحمد في المسند 5/ 242، عن معاذ مرفوعًا بلفظ:"زادني ربي عز وجل صلاة وهي الوتر ووقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر"، ورواه أحمد أيضًا في المسند 6/ 7 عن أبي بصرة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2/ 239 في حديث أبي بصرة: رواه أحمد بإسنادين أحدهما رجاله رجال الصحيح. اهـ.

وانظر: الدراية لابن حجر 1/ 188.

(6) جعل المسطاسي مثال هذه المسألة حديثي الشفعة السابقين في الفصاحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت