فهرس الكتاب

الصفحة 3226 من 3461

للمجتهد [1] ولا للعوام [2] عند الجمهور [3] ، وذكر التفصيل [في الفروع] [4] بين العامي والعالم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد [والعالم الذي بلغ درجة الاجتهاد] [5] ، كما سيأتي بيانه هنالك إن شاء الله [6] .

فقوله [7] [ها] [8] هنا: (مذهب الجمهور: وجوبه وإِبطال التقليد) ،[هو كلام مجمل، وما ذكره في الفصل التاسع هو تقييد لهذا الإجمال.

فنقول: قوله: مذهب الجمهور وجوبه وإبطال التقليد] [9] ، يريد في الأصول مطلقًا، وفي الفروع في حق المجتهد، بدليل قوله [10] في الفصل التاسع: وأما العامي، فيجوز له التقليد، بل يجب [11] ، لقوله تعالى: فَلَوْلا

(1) "المجتهد"في ز.

(2) "لعوام"في الأصل.

(3) انظر: مخطوط الأصل صفحة 355، وصفحة 163 من هذا المجلد، وشرح القرافي ص 443، 444.

(4) ساقط من الأصل.

(5) ساقط من الأصل.

(6) انظر: مخطوط الأصل صفحة 354، والصفحات 157 وما بعدها من هذا المجلد، وشرح القرافي ص 443.

(7) "قوله"في ز، وط.

(8) ساقط من ز، وط.

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من ز، وط.

(10) "ما قاله"في ز، وط.

(11) نص القرافي: إن كان عاميًا وجب عليه الاستفتاء، فانظر مخطوط الأصل صفحة 354، وصفحة ص 157 من هذا المجلد، وشرح القرافي ص 443.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت