فهرس الكتاب

الصفحة 3227 من 3461

نَفَرَ مِن كلِّ فِرْقَةٍ [1] مِّنْهُم طَائِفَةٌ ليَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ [2] ، وقوله: {أَطِيعْوا [3] اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ [4] وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ} [5] .

[[قال سيف الدين الآمدي: حكم الاجتهاد على ثلاثة أقسام: فرض عين، وفرض كفاية، ومندوب إليه.

ففرض العين: فيما إذا نزلت نازلة، وليس هناك من يقوم بها إلا مجتهد واحد.

وفرض الكفاية: إذا نزلت نازلة، وهناك من يقوم بها من المجتهدين.

ومندوب إليه: فيما سيقع [بعد] [6] من النوازل [7] ]] [8] .

واعلم: أن أرباب العلم قد اختلفوا في التقليد في الأصول، هل يجوز أو لا يجوز؟ [9]

(1) هنا انتهت الآية في ز، وط، وجعل الناسخ مكان الباقي كلمة: الآية.

(2) التوبة: 122.

(3) في الأصل:"واطيعوا"وهو خطأ.

(4) هنا انتهت الآية في ز، وط، وجعل الناسخ مكان الباقي كلمة: الآية.

(5) النساء: 59، وصدرها {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ} .

(6) ساقط من ز.

(7) ما بين المعقوفات الأربع ساقط من الأصل.

(8) نقل هذا عن الآمدي المسطاسي في شرحه/ 187، ولم أجده في الإحكام. وانظر: اللمع ص 351، والمسودة ص 512، وفواتح الرحموت 2/ 362، وتيسير التحرير 4/ 179.

(9) جمهور الأصوليين والمتكلمين على عدم جواز التقليد في أصول الدين، أي في العقائد، وأدلتهم في ذلك كثيرة، ذكر الشوشاوي هنا طرفًا منها. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت