الغرر فيه [1] .
حجة الجبائي: أن شعائر الإسلام لا تحتاج إلى نصب أدلة الاجتهاد، فلا حاجة للتقليد فيها، وأما الأمور الخفية فيتعين التقليد فيها لغموضها [2] ، وقال بعضهم: قول الجبائي ليس بخلاف لقول الجمهور، بل هو وفاق؛ لأن شعائر الإسلام لا يجوز التقليد فيها، إذا انتهت إلى حد [3] الضرورة بطل التقليد فيها باتفاق [4] .
قوله: (ويجب عليهم الاجتهاد في أعيان المجتهدين كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة) ، أي: يجب على العوام الاجتهاد في أعيان المجتهدين [5] ، كما سيأتي بيانه [في الفصل الثامن] [6] في قوله: ولا يجوز لأحد أن يستفتي إلا إذا غلب على ظنه أن الذي يستفيته من أهل الدين والعلم والورع [7] .
وقوله: (كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في أْعيان الأدلة) .
= انظر: القاموس، مادة:"فرط". وانظر: شرح القرافي ص 432.
(1) انظر: شرح القرافي ص 431 - 432، والمسطاسي ص 189.
(2) انظر: شرح القرافي ص 432، والمسطاسي ص 189.
(3) "أحد"في ز.
(4) هذا كلام المسطاسي، فانظر شرحه ص 189، وانظر: اللمع ص 348، والفقيه والمتفقه 2/ 68، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 398، وشرح القرافي ص 432.
(5) انظر: الفقيه والمتفقه 2/ 177، واللمع 352، والتبصرة ص 415، والمعتمد 2/ 939، والوصول 2/ 363، والإحكام للآمدي 4/ 237.
(6) ساقط من ط.
(7) انظر: مخطوط الأصل صفحة 353، وصفحة 147 من هذا المجلد، وشرح القرافي ص 242.