فهرس الكتاب

الصفحة 3247 من 3461

وشهود دون ولي، فقد قال بها خارج المذهب] [1] [2] ، أو تزوج بولي وشهود دون صداق [3] ، فقال [4] بها أيضًا خارج المذهب [5] .

فلا يجوز الانتقال إلى المذاهب على هذه الصورة المجموعة.

قالوا: وقد وقعت بالأندلس [6] في زمان القاضي ابن رشد، فأمر بقتل الزوج.

قوله: (وأن يعتقد فيمن يقلده الفضل بوصول أخباره إليه) ، أي: بوصول أخبار علمه ودينه إليه.

[قوله] [7] : (ولا يقلد [هـ] [8] رميًا في عماية) ، أي: رميًا لنفسه في جهالة.

واختلف فيما يثبت به عند المقلد أنه من أهل الفتوى.

قيل: يكتفى بخبر عدل [9] ،

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ز، وط.

(2) انظر: المبسوط للسرخسي 5/ 10.

(3) "الصداق"في ز، وط.

(4) في ز:"فقيل"، وفي ط:"فقد قيل".

(5) لم ينقل عن أحد من العلماء القول بجواز النكاح دون صداق مطلقًا، وإن كانوا أجازوا نكاح التفويض، والعقد دون تسمية الصداق، وقالوا: لها بعد الدخول ما تراضيا عليه أو مهر المثل.

انظر: بداية المجتهد 2/ 18، 26، ومراتب الإجماع ص 69.

(6) "الأندلوس"في ز، وط.

(7) ساقط من ز، وط.

(8) ساقط من ط.

(9) انظر: اللمع ص 351، والروضة ص 384، وأصول ابن مفلح 3/ 977.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت