فهرس الكتاب

الصفحة 3248 من 3461

وقيل: لا بد من عدلين [1] ، وقيل: لا بد من الاستفاضة [2] ، وإلى هذا القول نحا القاضي أبو بكر؛ لأن هذا مما شأنه أن يستفيض.

[واتفقوا على أنه لا يكتفى في ذلك بالزي؛ لأنه قد يفعله لغرض ما] [3] [4] [5] .

قوله: (وألا يتبع رخص المذاهب) ؛ لأن ذلك يدل على عدم الاكتراث بالدين والتساهل فيه.

قال بعضهم: مثال ذلك: أن يمسح المتوضي بعض رأسه، ويترك تدلك أعضائه، فهذا [6] وضوءه باطل، فإنه جمع بين رخصتين من مذهبين، أخذ ترك استيعاب المسح من مذهب الشافعي [7] ، وأخذ ترك التدلك من مذهب مالك [8] .

(1) انظر: البرهان فقرة 1512، والمنخول ص 478، وأصول ابن مفلح 3/ 977.

(2) انظر: المعتمد 2/ 939، والوصول لابن برهان 2/ 364، والإحكام للآمدي 4/ 232، والمسودة ص 464، وأصول الفقه لابن مفلح 3/ 977.

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من ز، وط.

(4) انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب 2/ 177.

(5) رجّح إمام الحرمين في البرهان أنه يكتفى بسؤاله، هل هو من أهل الفتوى، فإن قال: نعم، قلده، انظر: البرهان فقرة 1541، وانظر هذه المسألة في: شرح المسطاسي ص 190.

(6) "فهو"في ط.

(7) انظر: الوسيط للغزالي 1/ 372.

(8) في هذا المثال نظر؛ لأن ترك التدلك ليس برخصة عند المالكية.

والشوشاوي اختصر المثال من شرح المسطاسي فوقع الإشكال. وذلك أن المسطاسي نقل عن القرافي أنه قال: سألني بعض الشافعية عن جواز تقليد مالك في طهارة ما =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت