فهرس الكتاب

الصفحة 3249 من 3461

ولكن هذا المثال فيه نظر، لاختلاف مذهب مالك في التدلك [1] .

و [قد] [2] قال أبو عمر بن عبد البر: من أخذ برخصة كل عالم في نوازله فقد جمع الشر كله [3] ، والإجماع على فساد القول به [4] .

وذكر صاحب الحلل في آخر شرحه [على] [5] الرسالة [6] في جواز الانتقال من مذهب إلى مذهب لمن التزم [7] مذهبًا، خمسة أقوال:

قولان متقابلان، بالجواز والمنع [8] .

والقول الثالث: يجوز الانتقال من الأخف إلى الأثقل دون العكس.

= خرز بشعر الخنزير، فقلت له: يجوز غير أني أخشى عليك أن تمسح بعض رأسك، أو تترك التدلك في طهارتك، فيجتمع الإمامان على بطلان صلاتك، أما مالك فلعدم التدلك، وأما الشافعي فلنجاسة شعر الخنزير. اهـ، انظر: شرح المسطاسي ص 190، وانظر وجوب التدلك عند المالكية في: القوانين لابن جزي ص 25، والرسالة لابن أبي زيد ص 15، 16.

(1) انظر: الخلاف في التدلك، - وهو إمرار اليدين على العضو مع الماء - في المنتقى للباجي 1/ 37.

(2) ساقط من ز، وط.

(3) نقله ابن عبد البر في جامع بيان العلم 2/ 92 بسنده إلى سليمان التميمي.

(4) انظر: جامع بيان العلم وفضله 2/ 92.

(5) ساقط من الأصل.

(6) صاحب الحلل: هو أبو عمران الزناتي، تقدمت ترجمته قريبًا، واسم الكتاب: حلل المقالة في شرح كتاب الرسالة. يعني رسالة ابن أبي زيد.

يوجد منه نسخة بالخزانة الحسنية بالرباط برقم 5221.

(7) "استلزم"في ط.

(8) انظر: الوصول لابن برهان 2/ 370، والإحكام للآمدي 4/ 238، وشرح العضد =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت