ولكن هذا المثال فيه نظر، لاختلاف مذهب مالك في التدلك [1] .
و [قد] [2] قال أبو عمر بن عبد البر: من أخذ برخصة كل عالم في نوازله فقد جمع الشر كله [3] ، والإجماع على فساد القول به [4] .
وذكر صاحب الحلل في آخر شرحه [على] [5] الرسالة [6] في جواز الانتقال من مذهب إلى مذهب لمن التزم [7] مذهبًا، خمسة أقوال:
قولان متقابلان، بالجواز والمنع [8] .
والقول الثالث: يجوز الانتقال من الأخف إلى الأثقل دون العكس.
= خرز بشعر الخنزير، فقلت له: يجوز غير أني أخشى عليك أن تمسح بعض رأسك، أو تترك التدلك في طهارتك، فيجتمع الإمامان على بطلان صلاتك، أما مالك فلعدم التدلك، وأما الشافعي فلنجاسة شعر الخنزير. اهـ، انظر: شرح المسطاسي ص 190، وانظر وجوب التدلك عند المالكية في: القوانين لابن جزي ص 25، والرسالة لابن أبي زيد ص 15، 16.
(1) انظر: الخلاف في التدلك، - وهو إمرار اليدين على العضو مع الماء - في المنتقى للباجي 1/ 37.
(2) ساقط من ز، وط.
(3) نقله ابن عبد البر في جامع بيان العلم 2/ 92 بسنده إلى سليمان التميمي.
(4) انظر: جامع بيان العلم وفضله 2/ 92.
(5) ساقط من الأصل.
(6) صاحب الحلل: هو أبو عمران الزناتي، تقدمت ترجمته قريبًا، واسم الكتاب: حلل المقالة في شرح كتاب الرسالة. يعني رسالة ابن أبي زيد.
يوجد منه نسخة بالخزانة الحسنية بالرباط برقم 5221.
(7) "استلزم"في ط.
(8) انظر: الوصول لابن برهان 2/ 370، والإحكام للآمدي 4/ 238، وشرح العضد =