فهرس الكتاب

الصفحة 3260 من 3461

لأنه على التقدير الأول [1] يلزمه خلاف الاصطلاح.

وعلى التقدير الثاني يلزمه خلاف المنقول.

ويحتمل، والله أعلم، أن يريد بقوله: ولا [2] يتبع رخص المذاهب: غير مذهب إمامه] [3] .

قوله: ( [قاعدة] [4] : انعقد الإِجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء بغير [5] حجر [6] .

وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن من استفتى أبا بكر و [7] عمر رضي الله عنهما و [8] قلدهما، فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما، ويعمل بقولهما [9] من غير نكير [10] ،

= الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه"."

انظر: تمييز الطيب من الخبيث لابن الديبع ص 43.

(1) "الاولى"في ز.

(2) "والا"في ز.

(3) إلى هنا ساقط من الأصل.

(4) ساقط من ط.

(5) "من غير"في ز، وط.

(6) ذكره القرافي في النفائس عن شيخه العز، انظر لوحة/ 182/ ب من مخطوط مصور فلميًا بجامعة الإمام برقم/ 8225/ ف. ولم أجد من ذكر هذا الإجماع غير القرافي.

(7) "أو"في أ.

(8) "أو"في ش.

(9) "بقولهم"في ش.

(10) ذكره القرافي في النفائس لوحة/ 182/ ب من مخطوط مصور فلميًا بجامعة الإمام برقم/ 8225/ ف، ولم أجد من نقل هذا الإجماع غيره، ولعله أخذه من عمل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت