فهرس الكتاب

الصفحة 3261 من 3461

فمن [1] ادعى رفع هذين الإِجماعين فعليه الدليل).

ش: قوله: [2] (إِن من /344/ أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء) ، ظاهره: وإن جهل حال العالم، وهذا مخالف لقوله [أولًا:] [3] ولا يقلده رميًا في عماية، وفي هذا الكلام تأويلان:

أحدهما: أن هذا الكلام يقيد بما ذكر أولًا، وأنه لا يستفتيه حتى يبحث عن حاله.

التأويل الثاني: أن كلامه ها هنا محمول على من أسلم وضاق عليه الوقت، فإنه يقلد من شاء، لجهله بأحوال الناس.

ويحمل الكلام المتقدم أولًا في قوله: ولا يقلده رميًا في عماية، على الذي عرف أحوال الناس واتسع عليه الوقت [4] .

قوله في الإجماع الثاني: (وانعقد الإِجماع على أن من استفتى أبا بكر وعمر وقلدهما، فله أن يستفتي من شاء من الصحابة) .

أتى بهذا ردًا على من - قال: لا يجوز الانتقال من - مذهب إلى - مذهب إلا بثلاثة [5] شروط. وردًا على من قال أيضًا: لا يجوز إلا فيما لا ينقض فيه قضاء القاضي [6] .

= الصحابة وما اشتهر عنهم.

(1) "من"في ط.

(2) "على"زيادة في ز، وط.

(3) ساقط من ط.

(4) انظر: شرح المسطاسي ص 191.

(5) "بثلاث"في ز.

(6) انظر: شرح المسطاسي ص 191.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت