فهرس الكتاب

الصفحة 3262 من 3461

قوله:(الثالث: إِذا فعل المكلف فعلًا مختلفًا في تحريمه غير مقلد لأحد، [فهل] [1] نؤثمه بناء على القول بالتحريم، أو لا نؤثمه بناء على القول بالتحليل؟ مع أنه ليس إِضافته إِلى أحد المذهبين أولى من [2] الآخر، ولم يسألنا عن مذهبنا فنجيبه.

ولم أر لأصحابنا [3] فيه نصًا [4] ، وكان الشيخ [الإِمام] [5] عز الدين [ابن] [6] عبد السلام من الشافعية [7] ، يقول في هذا الفرع: إنه آثم من جهة أن كل واحد [8] يجب عليه ألا يقدم على [9] فعل حتى يعلم حكم الله فيه، وهذا [قد] [10] أقدم [11] غير عالم، فهو آثم بترك التعلم، وأما تأثيمه بالفعل نفسه، فإِن كان مما [12] علم بالشرع [13] قبحه أثمناه، وإِلا فلا) .

ش: قوله: (الثالث) ، أي: الفرع الثالث.

(1) ساقط من ط، وفي أ:"فهو".

(2) في ز، وط زيادة: إضافته إلى.

(3) "لأحد من أصحابنا"في ش.

(4) "نقلًا"في ش.

(5) ساقط من الأصل.

(6) ساقط من الأصل.

(7) في ز، وط زيادة:"قدس الله روحه".

(8) "أحد"في نسخ المتن، وز، وط.

(9) "في"في الأصل.

(10) ساقط من نسخ المتن.

(11) في ز، وط زيادة:"فيه".

(12) "ما"في ط.

(13) "من الشرع". في نسخ المتن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت