فهرس الكتاب

الصفحة 3264 من 3461

ش: قال [المؤلف] [1] في شرحه: سبب الخلاف عند المالكية في هذا الفرع: هل هذا من باب الرواية أو من باب الشهادة؟، فمن جعله من باب الرواية، قال: يكفي [2] فيه واحد، ومن جعله من باب الشهادة، قال: لا بد [فيه] [3] من اثنين، وهو المشهور من مذهب مالك [4] .

قال الرجراجي في مناهج التحصيل: الفرق [5] [بين الرواية والشهادة] : [6] أن الرواية أمر عام على جميع الناس إلى يوم القيامة، والشهادة أمر جزئي خاص، إما بشخص، وإما بزمان.

مثال الرواية: قوله عليه السلام:"إنما الأعمال بالنيات" [7] [8] .

ومثال الشهادة: قول القائل عند الحاكم: لفلان على [فلان] [9] كذا وكذا.

والأمران موجودان في القافة، فمن نظر إلى أن الحاكم نصبهم نصبًا عامًا

(1) ساقط من ط.

(2) "يكتفى"في ط.

(3) ساقط من ز، وط.

(4) انظر: شرح القرافي ص 433، وفي النقل اختلاف يسير، وانظر: الفروق للقرافي 1/ 8، 9، وشرح المسطاسي ص 192. وحلولو ص 388.

(5) "والفرق"في ز، وط.

(6) ساقط من ز، وط.

(7) "بالنية"في ط.

(8) لو قال: مثال الرواية، قول القائل: قال عليه السلام كذا لكان أولى.

(9) ساقط من الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت