فهرس الكتاب
قوله: (وكذلك كل من كانت صنعته [1] في الصحراء [2] وهو عدل [3] .
ش: أي: دليل القوم في الصحراء يقبل قوله في القبلة أيضًا إذا خفيت أدلتها؛ لأنه أعلم بذلك من غيره، [بشرط عدالته] [4] .
غلب شبه الرواية على شبه [5] الشهادة في هذه الفروع الأربعة، أعني: الخارص، والطبيب، ورئيس البحر، ورئيس الصحراء.
قوله: (العاشرة: قال: ولا يجوز عنده أن يقلد عامي عاميًا، [إِلا] [6] في رؤية [7] الهلال لضبط [8] التاريخ دون العبادة [9] .
ش: أي فائدة قبوله: ضبط التاريخ خاصة، وأما العبادة كالفطر والصوم، فلا يقبل فيه إلا العد [ل] [10] [11] .
(1) "صناعته"في نسخ المتن.
(2) "صحراء"في أ.
(3) انظر: مقدمة ابن القصار ص 70، والفروق للقرافي 1/ 10، 13، وشرح المسطاسي ص 240 من مخطوط مكناس رقم 352.
(4) ساقط من ز، وط.
(5) "شبيه"في ط.
(6) ساقط من ش.
(7) "رواية"في ط.
(8) "الضبط"في ط.
(9) انظر: مقدمة ابن القصار ص 71.
(10) ساقط من ط.
(11) في مقدمة ابن القصار ص 71: وإن كان مما يتعلق به فرض في دينه مثل صوم رمضان والفطر منه، فلا بد من اثنين عدلين. اهـ.
قلت: وهو الموافق لمذهب مالك، انظر: المدونة 1/ 174.
وانظر: الفروق للقرافي 1/ 12.