فهرس الكتاب

الصفحة 3274 من 3461

قوله: (وكذلك كل من كانت صنعته [1] في الصحراء [2] وهو عدل [3] .

ش: أي: دليل القوم في الصحراء يقبل قوله في القبلة أيضًا إذا خفيت أدلتها؛ لأنه أعلم بذلك من غيره، [بشرط عدالته] [4] .

غلب شبه الرواية على شبه [5] الشهادة في هذه الفروع الأربعة، أعني: الخارص، والطبيب، ورئيس البحر، ورئيس الصحراء.

قوله: (العاشرة: قال: ولا يجوز عنده أن يقلد عامي عاميًا، [إِلا] [6] في رؤية [7] الهلال لضبط [8] التاريخ دون العبادة [9] .

ش: أي فائدة قبوله: ضبط التاريخ خاصة، وأما العبادة كالفطر والصوم، فلا يقبل فيه إلا العد [ل] [10] [11] .

(1) "صناعته"في نسخ المتن.

(2) "صحراء"في أ.

(3) انظر: مقدمة ابن القصار ص 70، والفروق للقرافي 1/ 10، 13، وشرح المسطاسي ص 240 من مخطوط مكناس رقم 352.

(4) ساقط من ز، وط.

(5) "شبيه"في ط.

(6) ساقط من ش.

(7) "رواية"في ط.

(8) "الضبط"في ط.

(9) انظر: مقدمة ابن القصار ص 71.

(10) ساقط من ط.

(11) في مقدمة ابن القصار ص 71: وإن كان مما يتعلق به فرض في دينه مثل صوم رمضان والفطر منه، فلا بد من اثنين عدلين. اهـ.

قلت: وهو الموافق لمذهب مالك، انظر: المدونة 1/ 174.

وانظر: الفروق للقرافي 1/ 12.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت