فهرس الكتاب

الصفحة 3275 من 3461

[قوله] [1] : (الحادية عشرة: [2] قال: يجوز [3] عنده تقليد الصبي والأنثى والكافر والواحد في الهدية والاستئذان [4] .

ش: لأن هذه الصور وما أشبهها احتفت بها قرائن تدل على الصدق، فأغنت عن العدد والإسلام والبلوغ والذكورية، فربما حصل العلم فيها أو في بعضها [5] . ذكر المؤلف في القواعد: أن القبول في هذه الصور ليس بمجرد الإخبار، وإنما حصل القبول بسبب [6] القرائن مع عموم البلوى [7] ودعوى الضرورة، فلو كلف أحدنا ألا يدخل بيت صديقه مثلًا حتى يأتي بعدلين يشهدان له على إذنه؛ لشق [8] ذلك على الناس مشقة عظيمة. وكذلك لو كلف المهدي ألا يبعث [9] بهديته [10] إلا مع عدلين ليشهدا له، لكان ذلك مشقة عظيمة على الناس [11] .

قال [المؤلف] [12] في القواعد: نقل ابن حزم في مراتب الإجماع له

(1) ساقط من ز، وط.

(2) في أ:"الحادي عشرة"، وفي الأصل:"الحادية عشر".

(3) "ويجوز"في خ.

(4) انظر: مقدمة ابن القصار ص 71، والفروق للقرافي 1/ 14.

(5) انظر: شرح القرافي ص 434، والمسطاسي ص 193.

(6) بحسب في الأصل.

(7) "بها"زيادة في ز، وط.

(8) "لش"في ز.

(9) "بهدى"في الأصل.

(10) "هديته"في الأصل.

(11) انظر: الفروق 1/ 14.

(12) ساقط من الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت