فهرس الكتاب

الصفحة 3276 من 3461

إجماع العلماء على [1] قبول [قول المرأة الواحدة في إهداء الزوجة لزوجها ليلة العرس[2] ، انظر القواعد السنية. في الفرق الأول بين] [3] الرواية والشهادة [4] .

قوله: (الثانية عشرة [5] : قال: يقلد القصاب في الذكاة، ذكرًا كان أو أنثى [6] ، مسلمًا أو كتابيًا، ومن مثله يذبح [7] .

ش: [8] القصاب هو الجزار [9] .

قال المؤلف [في القواعد] [10] : ليس هذا [الفرع] [11] من باب الرواية ولا من باب الشهادة، وإنما هو من قاعدة أخرى، وهي: أن القاعدة الشرعية أن كل أحد [12] مؤتمن على ما يدعيه مما [هو] [13] تحت يده، فإذا قال الكافر: هذا

(1) "في"في ط.

(2) "العروس"في ز.

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

(4) انظر: الفروق 1/ 14، وانظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص 65.

(5) "الثانية عشر"في الأصل.

(6) "اونثى"في أ.

(7) انظر: مقدمة ابن القصار ص 71، والفروق للقرافي 1/ 15.

(8) "قوله"زيادة في ز، وط.

(9) انظر: القاموس، مادة:"قصب".

(10) ساقط من ط.

(11) ساقط من ط.

(12) "واحد"في الأصل.

(13) ساقط من الأصل، وفي ز:"بما هو".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت