فهرس الكتاب
مالي، [أ] [1] وهذا عبدي، أو هذا ذكيته، صدق؛ لأنه مؤتمن في [2] ذلك، كما أن المسلم إذا قال: هذا ملكي، [أ] [3] وهذه أمتي، لم نعده راويًا لحكم شرعي ولا نشترط فيه العدالة، ولا نعده شاهدًا أيضًا، بل نقبله منه، وإن كان أفسق الناس، وليس هذا من [4] الفروع المترددة بين قاعدتي [5] الرواية والشهادة، بل هذا من باب التأمين المطلق [6] .
قوله: (الثالثة عشرة [7] : قال: تقلد [8] محاريب [9] البلاد العامرة التي تكررت [10] الصلاة فيها، ويعلم أن إِمام المسلمين بناها أو نصبها [11] ، أو اجتمع أهل البلد [12] على بنائها، قال: لأنه قد علم [13] أنها لم تنصب [14]
(1) ساقط من ط.
(2) "على"في الأصل.
(3) ساقط من الأصل.
(4) "باب"زيادة في الأصل.
(5) "قاعدة"في الأصل.
(6) انظر: الفروق للقرافي 1/ 15.
(7) في الأصل: الثالثة عشر، وفي ط: الثالث عشرة.
(8) "يقلد"في خ، وش.
(9) "محارب"في النسخ الثلاث، والمثبت من المتن وهو الموافق للقياس، انظر: الأصول لابن السراج 3/ 23.
(10) "تتكرر"في نسخ المتن.
(11) ونصبها بالواو في نسخ المتن، وط.
(12) "البلدة"في أ، وخ.
(13) "يعلم"في الأصل.
(14) "لا تنصب"في ز.