فهرس الكتاب

الصفحة 3324 من 3461

الدليل، أو لم يكلف بطلبه؟ يعني: إذا قلنا: مأمور بطلبه، فإن طلبه وأخطأ [هـ] [1] فإنه يجب عليه الرجوع إلى ما غلب [على ظنه] [2] ، ويسقط عنه الإثم.

قوله: (أو لم يكلف بطلبه) ، لخفائه، ومخطئه معذور مأجور [3] .

قوله: (والقائلون بأن عليه دليلًا قطعيًا اتفقوا على أن المكلف مأمور بطلبه) ، [أي] [4] : اتفقوا في هذا القول على أن المجتهد مأمور بطلبه، واختلف ها هنا في موضعين:

أحدهما: هل يستحق مخطئه العقاب؟، قاله بشر المريسي من المعتزلة، أو لا يستحق العقاب؟، قاله الباقون.

والموضع الثاني: هل ينقض القضاء إذا خالفه؟، قاله أَبو بكر الأصم، أو لا ينقض؟، قاله الباقون.

قوله: (قضاء القاضي) ، يعني: في نفس الأمور وإلا أدى [5] إلى مخالفة [6] الظاهر، لأن الحكم مجهول لا يعرفه إلا الله تعالى ومخالفه معذور.

قال المؤلف في الشرح: حجة الدليل القطعي على [7] الحكم في نفس

(1) ساقط من ز، وط.

(2) ساقط من ط.

(3) نسبه المسطاسي لكافة الفقهاء، منهم: الشافعي، وأبو حنيفة، وبعض أصحاب أبي حنيفة، والمزني وغيره من أصحاب الشافعي، انظر شرحه ص 202.

(4) ساقط من ط.

(5) "ادعى"في ز.

(6) "مخالفته"في ط.

(7) "في"في ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت