فهرس الكتاب
الأمر: أن تكليف الكل بشيء معين يعتمد دليلًا يظهر للكل، وما ذلك إلا القطعي، وأما الظني فتختلف [فيه] [1] القرائح [2] [3] .
حجة الدليل الظني: أن الله تعالى امتحن الخلق بذلك [الحكم] [4] في نفس الأمر، وأمرهم ببذل الجهد في طلبه، [فلولا] [5] أنه ودليله في غاية الخفاء لعرفه الكل فزال الامتحان، وليس كذلك [6] .
حجة القول بأنه ليس عليه دليل لا ظني ولا قطعي: أنه لو كانت عليه أمارة لعلمها الكل، لكن الحكم ليس كذلك، فلا أمارة عليه [7] .
وقول [8] بشر باستحقاق العقاب [9] إذا أخطأه، لأنه يجعل التقصير من [10] جهته، ومن قصر استحق العقاب.
حجة الجمهور: قوله عليه السلام:"إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران"، فجعل الثواب مع الخطأ، فلا عقاب حينئذ.
وأما قول الأصم بنقض قضاء القاضي إذا خالفه: فهو في غاية العسر من
(1) ساقط من ز، وط.
(2) في هامش ط كتب الناسخ: اظنه القرائن اهـ.
(3) انظر: شرح المسطاسي ص 205.
(4) ساقط من ز، وط.
(5) ساقط من ط.
(6) انظر: شرح المسطاسي ص 205، 206.
(7) انظر المصدر السابق.
(8) "وقل"في الأصل.
(9) "عليه"زيادة في ز، وط.
(10) "لمن"في ز.