فهرس الكتاب

الصفحة 3325 من 3461

الأمر: أن تكليف الكل بشيء معين يعتمد دليلًا يظهر للكل، وما ذلك إلا القطعي، وأما الظني فتختلف [فيه] [1] القرائح [2] [3] .

حجة الدليل الظني: أن الله تعالى امتحن الخلق بذلك [الحكم] [4] في نفس الأمر، وأمرهم ببذل الجهد في طلبه، [فلولا] [5] أنه ودليله في غاية الخفاء لعرفه الكل فزال الامتحان، وليس كذلك [6] .

حجة القول بأنه ليس عليه دليل لا ظني ولا قطعي: أنه لو كانت عليه أمارة لعلمها الكل، لكن الحكم ليس كذلك، فلا أمارة عليه [7] .

وقول [8] بشر باستحقاق العقاب [9] إذا أخطأه، لأنه يجعل التقصير من [10] جهته، ومن قصر استحق العقاب.

حجة الجمهور: قوله عليه السلام:"إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران"، فجعل الثواب مع الخطأ، فلا عقاب حينئذ.

وأما قول الأصم بنقض قضاء القاضي إذا خالفه: فهو في غاية العسر من

(1) ساقط من ز، وط.

(2) في هامش ط كتب الناسخ: اظنه القرائن اهـ.

(3) انظر: شرح المسطاسي ص 205.

(4) ساقط من ز، وط.

(5) ساقط من ط.

(6) انظر: شرح المسطاسي ص 205، 206.

(7) انظر المصدر السابق.

(8) "وقل"في الأصل.

(9) "عليه"زيادة في ز، وط.

(10) "لمن"في ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت